____________________
الإيرواني: لكن الكشف الحكمي خلاف القاعدة وخلاف الأدلة الدالة على عدم ترتيب تلك الآثار إلا على الملك، فالصحيحة بضميمة تلك الأدلة دليل على الكشف الحقيقي مثلا " عدم ضمان قيمة الولد لسيد الوليدة الذي هو ظاهر الصحيحة خلاف قاعدة من أتلف لو لم تكن الوليدة منتقلة إليه بالعقد.
فالصحيحة بضميمة عموم تلك القاعدة تفيد الكشف الحقيقي وقد سلك المصنف هذا المسلك في استفادة الكشف الحقيقي من صحيحة أبي عبيدة أعني: بضم عموم قاعدة سلطنة الناس استنتج الكشف الحقيقي وهذا كان حاصلا " هنا أيضا " ومع ذلك لم يستظهره من هذه الصحيحة بل احتمل الكشف الحكمي كما ترى في هذه العبارة. (ص 128) (35) النائيني (منية الطالب): أما صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا "، فلأنها ظاهرة في أن المقصود من الإجازة لا بد أن يكون نفس الازدواج لا التوارث ولذا أمر عليه السلام بحلف الزوجة على ذلك فإنها لو كانت دالة على الكشف الحكمي لكانت دالة على لزوم ترتيب الآثار الممكنة من الزوجية وهي ليست إلا الوطء بعد موت الزوج، إلا أن يقال: لا دلالة فيهما على تحقق نفس الملكية والزوجية من السابق.
أما إجازة بيع الولد فلأنها ناظرة إلى الآثار وهي النماء ونحوه وقوله عليه السلام حتى ينفذ لك البيع لا يدل على تحقق البيع سابقا "، ومجرد تعلق الانفاذ بالبيع السابق لا يلازم الكشف الحقيقي، فإن هذا هو مورد البحث في أن الانفاذ المتأخر يكشف عن تحقق المنفذ سابقا "، أو هو بنفسه جزء المؤثر أو واسطة بينها.
وأما مسألة الحلف فهي تناسب الكشف الحكمي أيضا "، فإن ترتيب الآثار من السابق بالإجازة اللاحقة إنما هو بعد فرض تحقق الإجازة من المجيز والحلف إنما هو لاستكشاف الإجازة وإنها ليست صوريا " بحيث يكون المقصود هو الوراثة.
نعم، هنا إشكال آخر وهو: أنه لو قلنا بدلالتهما على الكشف الحكمي فسريان هذا الحكم
فالصحيحة بضميمة عموم تلك القاعدة تفيد الكشف الحقيقي وقد سلك المصنف هذا المسلك في استفادة الكشف الحقيقي من صحيحة أبي عبيدة أعني: بضم عموم قاعدة سلطنة الناس استنتج الكشف الحقيقي وهذا كان حاصلا " هنا أيضا " ومع ذلك لم يستظهره من هذه الصحيحة بل احتمل الكشف الحكمي كما ترى في هذه العبارة. (ص 128) (35) النائيني (منية الطالب): أما صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا "، فلأنها ظاهرة في أن المقصود من الإجازة لا بد أن يكون نفس الازدواج لا التوارث ولذا أمر عليه السلام بحلف الزوجة على ذلك فإنها لو كانت دالة على الكشف الحكمي لكانت دالة على لزوم ترتيب الآثار الممكنة من الزوجية وهي ليست إلا الوطء بعد موت الزوج، إلا أن يقال: لا دلالة فيهما على تحقق نفس الملكية والزوجية من السابق.
أما إجازة بيع الولد فلأنها ناظرة إلى الآثار وهي النماء ونحوه وقوله عليه السلام حتى ينفذ لك البيع لا يدل على تحقق البيع سابقا "، ومجرد تعلق الانفاذ بالبيع السابق لا يلازم الكشف الحقيقي، فإن هذا هو مورد البحث في أن الانفاذ المتأخر يكشف عن تحقق المنفذ سابقا "، أو هو بنفسه جزء المؤثر أو واسطة بينها.
وأما مسألة الحلف فهي تناسب الكشف الحكمي أيضا "، فإن ترتيب الآثار من السابق بالإجازة اللاحقة إنما هو بعد فرض تحقق الإجازة من المجيز والحلف إنما هو لاستكشاف الإجازة وإنها ليست صوريا " بحيث يكون المقصود هو الوراثة.
نعم، هنا إشكال آخر وهو: أنه لو قلنا بدلالتهما على الكشف الحكمي فسريان هذا الحكم