محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٩١
وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال (33)، ولذا استشكل فيه العلامة في القواعد ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الارشاد بل عن الايضاح اختيار خلافه، تبعا " للمحكى عن كاشف الرموز وقواه في مجمع البرهان، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح. هذا بحسب القواعد والعمومات، وأما الأخبار، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس: الكشف - كما صرح به في الدروس - وكذا الأخبار التي بعدها لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فيحتمل الكشف الحكمي. (34)
____________________
والمنافع فبالإجازة ينكشف تحقق حرية الولد في مسألة الوليدة من قبل ولكنه لا ينكشف بها إن وطي الزوجة التي عقدها الفضولي زنا بذات البعل، كما أنه لا ينكشف بها تحقق أصل الزوجية.
والسر في ذلك هو: ما عرفت أن ترتيب الآثار من قبل، إنما هو بالنسبة إلى الآثار التي لها اعتبار بقاء في زمان الإجازة لا الآثار التي ليست كذلك ولا تحقق نفس المنشأ من قبل فتدبر جيدا ". (ص 237) (33) الطباطبائي: مقتضى ما بينه المصنف قدس سره الجزم بعدم المعقولية، حيث إنه جزم باستحالة تأخر الشرط.
ثم إن التحقيق عندي: هو القول بالنقل بحسب القواعد (كما مر) لا من جهة عدم معقولية الشرط المتأخر بل من أجل ما عرفت من: أن العمومات لا تشمل إلا بعد صيرورة العقد عقدا " للمالك وهو ما بعد الإجازة.
وأما بحسب الأخبار فالكشف الحقيقي إن تعدينا عن باب النكاح من أجل الاجماع المركب أو تفتيح المناط أو ثم دلالة صحيحة ابن قيس على الكشف كما لا يبعد، فإنه لا مانع منه بعد هذا عندنا عن الحمل على ظاهرها من الكشف الحقيقي. (ص 152) (34) النائيني (منية الطالب): أما صحيحة محمد بن قيس فلأن بيان الإمام عليه السلام علاج تخلص الولد بأخذ ابن المالك البائع للوليدة ظاهر في أن إمضاء المالك للبيع إمضاء لما أنشأه ابنه حين الإنشاء لظهور قوله عليه السلام: (حتى ينفذ لك البيع في ذلك) وهكذا قوله: (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه) فظاهر هذين الكلامين: إن الإجازة تكشف عن تحقق الملك حين بيع الولد. (ص 239)
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 494 495 496 498 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621