____________________
والحكمي مع كون الشرط هو الإجازة، كما لا فرق بينهما مع كون الشرط هو تعقب العقد بالإجازة المستشعر ذلك من تقييد المصنف أيضا ".
ومما ذكرنا تعرف الخلل في كل ما ذكره المصنف في المقام. (ص 129) (40) الطباطبائي: لا يخفى أن حكمه قدس سره بكون الوطي حلالا " واقعا " على الكشف الحقيقي ينافي ما مر منه أيضا " آنفا من عدم جواز التصرف مع العلم بالإجازة، بناء على الشرط المتأخر، فإن مقتضى كونه حلالا " واقعا " جوازه مع العلم به وهذا واضح جدا ".
وأما وجه الحرمة واقعا " وظاهرا " على الكشف الحكمي فواضح، لأن المفروض عدم الملكية وعدم الحكم بها إلا بعد الإجازة.
ثم إن الحرمة السابقة لا يرتفع أثرها بمجرد الإجازة، لما عرفت من: أنه من الآثار العقلية الغير القابلة للرفع.
نعم، العقاب يمكن رفعه وأما العصيان فلا. (ص 153) الآخوند: لا يخفى أن أصالة عدم الإجازة إنما يجري إذا كان نفس الإجازة شرطا "، كما هو مبنى كلامه رحمه الله ظاهرا ".
وأما إذا كانت كاشفة عن السبب التام فلا مجال لها بلا كلام، فلا بد في الحكم بأنه حرام من أصالة عدم ذاك العقد الخاص عند الشك في أن الموجود في أفراده أو من سائر أفراد العام.
(ص 62) النائيني (منية الطالب): لو سلمنا الفرق فلا وجه للحكم بحلية الوطي واقعا " على جميع أقسام الكشف الحقيقي، حتى بناء على الشرط المتأخر، بل يجب الفرق بين التعقب والشرط المتأخر فيقال بالجواز واقعا " والحرمة ظاهرا " على الأول والحرمة مطلقا " على الثاني، لأن التعقب حاصل حين العقد دون الإجازة الخارجية. وبالجملة: بناء على الكشف الحقيقي لا فرق بين أقسام فيجوز له التصرف مطلقا " لو علم بالإجازة ويجوز واقعا " مع حرمته ظاهرا " لو لم يعلم بها. نعم على الكشف الحكمي يحرم التصرف واقعا " كحرمته ظاهرا "، لأن الحرمة لا تنقلب عما هي عليه بالإجازة. (ص 241)
ومما ذكرنا تعرف الخلل في كل ما ذكره المصنف في المقام. (ص 129) (40) الطباطبائي: لا يخفى أن حكمه قدس سره بكون الوطي حلالا " واقعا " على الكشف الحقيقي ينافي ما مر منه أيضا " آنفا من عدم جواز التصرف مع العلم بالإجازة، بناء على الشرط المتأخر، فإن مقتضى كونه حلالا " واقعا " جوازه مع العلم به وهذا واضح جدا ".
وأما وجه الحرمة واقعا " وظاهرا " على الكشف الحكمي فواضح، لأن المفروض عدم الملكية وعدم الحكم بها إلا بعد الإجازة.
ثم إن الحرمة السابقة لا يرتفع أثرها بمجرد الإجازة، لما عرفت من: أنه من الآثار العقلية الغير القابلة للرفع.
نعم، العقاب يمكن رفعه وأما العصيان فلا. (ص 153) الآخوند: لا يخفى أن أصالة عدم الإجازة إنما يجري إذا كان نفس الإجازة شرطا "، كما هو مبنى كلامه رحمه الله ظاهرا ".
وأما إذا كانت كاشفة عن السبب التام فلا مجال لها بلا كلام، فلا بد في الحكم بأنه حرام من أصالة عدم ذاك العقد الخاص عند الشك في أن الموجود في أفراده أو من سائر أفراد العام.
(ص 62) النائيني (منية الطالب): لو سلمنا الفرق فلا وجه للحكم بحلية الوطي واقعا " على جميع أقسام الكشف الحقيقي، حتى بناء على الشرط المتأخر، بل يجب الفرق بين التعقب والشرط المتأخر فيقال بالجواز واقعا " والحرمة ظاهرا " على الأول والحرمة مطلقا " على الثاني، لأن التعقب حاصل حين العقد دون الإجازة الخارجية. وبالجملة: بناء على الكشف الحقيقي لا فرق بين أقسام فيجوز له التصرف مطلقا " لو علم بالإجازة ويجوز واقعا " مع حرمته ظاهرا " لو لم يعلم بها. نعم على الكشف الحكمي يحرم التصرف واقعا " كحرمته ظاهرا "، لأن الحرمة لا تنقلب عما هي عليه بالإجازة. (ص 241)