____________________
الإجازة فيما قبلها كما لا يخفى. (ص 90) (39) الطباطبائي: وكذا مع كون الشرط هو التعقب. (ص 153) الإيرواني: لا يعقل الفرق بين الكشف الحقيقي والحكمي، سواء كان الشرط هو الإجازة أم عنوان تعقب العقد بالإجازة إذا قلنا في الكشف الحكمي: بترتيب جميع آثار الملك من زمان العقد، فلو تصرف المشتري مع الجهل بالإجازة فأجاز المالك، ظهر: أن تصرفه وقع جائزا " أو استولد الجارية المشتراة من الفضولي بعد العقد وقبل الإجازة، كان استيلادها بحكم استيلاد المملوكة، إذ كانت الجارية بحكم المملوكة فصارت بذلك أم ولد لا يجوز بيعها.
وإذا كان المالك لهذه الجارية قد أعتقها أو باعها قبل الإجازة جهلا " بالحال وإن الفضولي قد باعها ولم نقل بأن بيعه هذا رد لمعاملة الفضولي كانت إجازته بعد هذه المعاملة كاشفة عن بطلان تصرفاته فيها كالتصرفات الواقعة في غير الملك، فإن الجارية وإن كانت ملكا " له هي في حكم غير الملك على الفرض.
نعم، إذا قلنا في الكشف الحكمي بترتيب بعض الآثار كانت الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي ظاهرة في البعض الذي لا يرتب لكن لا ضابطة ومايز حينئذ للبعض المرتب عن البعض الذي لا يرتب.
وأيضا " لا دليل على هذا التبعيض وكأنه في بادئ النظر يتوهم أن التنزيل منزلة الملك والتعبد بأن العين ملك لمن انتقلت إليه يكون بعد الإجازة فلا يرتب سوى الآثار بعد الإجازة.
ويرده: إن المنزل عليه، إذا كانت ملكية سابقة يرتب فعلا " كل آثار الملكية السابقة فيحكم فعلا " ببطلان المعاملات السابقة من المالك وصحة المعاملات السابقة ممن تلقى العين من الفضولي بل يحكم بعدم فسق المنتقل إليه العين بتصرفه السابق فيها إذا لم نقل بحرمة التجري ولم نقل أيضا " بحصول الفسق به بمعنى زوال ملكة العدالة بذلك وإن لم يكن حراما "، مع إنا نمنع أن الحكم بالملكية يكون بعد الإجازة بل يكون من زمان العقد وإنما بالإجازة يعلم ثبوته كما بها يعلم ثبوت أصل الملكية على الكشف الحقيقي.
وبالجملة: أصل القول بالكشف الحكمي باطل والتبعيض في ترتب الآثار أولى بالبطلان، ومما لا دليل عليه.
فإذا قلنا: بالكشف الحكمي ورتبنا جميع آثار الملكية السابقة لم يكن حينئذ فرق بين الكشف الحقيقي
وإذا كان المالك لهذه الجارية قد أعتقها أو باعها قبل الإجازة جهلا " بالحال وإن الفضولي قد باعها ولم نقل بأن بيعه هذا رد لمعاملة الفضولي كانت إجازته بعد هذه المعاملة كاشفة عن بطلان تصرفاته فيها كالتصرفات الواقعة في غير الملك، فإن الجارية وإن كانت ملكا " له هي في حكم غير الملك على الفرض.
نعم، إذا قلنا في الكشف الحكمي بترتيب بعض الآثار كانت الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي ظاهرة في البعض الذي لا يرتب لكن لا ضابطة ومايز حينئذ للبعض المرتب عن البعض الذي لا يرتب.
وأيضا " لا دليل على هذا التبعيض وكأنه في بادئ النظر يتوهم أن التنزيل منزلة الملك والتعبد بأن العين ملك لمن انتقلت إليه يكون بعد الإجازة فلا يرتب سوى الآثار بعد الإجازة.
ويرده: إن المنزل عليه، إذا كانت ملكية سابقة يرتب فعلا " كل آثار الملكية السابقة فيحكم فعلا " ببطلان المعاملات السابقة من المالك وصحة المعاملات السابقة ممن تلقى العين من الفضولي بل يحكم بعدم فسق المنتقل إليه العين بتصرفه السابق فيها إذا لم نقل بحرمة التجري ولم نقل أيضا " بحصول الفسق به بمعنى زوال ملكة العدالة بذلك وإن لم يكن حراما "، مع إنا نمنع أن الحكم بالملكية يكون بعد الإجازة بل يكون من زمان العقد وإنما بالإجازة يعلم ثبوته كما بها يعلم ثبوت أصل الملكية على الكشف الحقيقي.
وبالجملة: أصل القول بالكشف الحكمي باطل والتبعيض في ترتب الآثار أولى بالبطلان، ومما لا دليل عليه.
فإذا قلنا: بالكشف الحكمي ورتبنا جميع آثار الملكية السابقة لم يكن حينئذ فرق بين الكشف الحقيقي