محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٨١
الثالث: الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الامكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة. (31)
____________________
(31) الطباطبائي: الكشف الحكمي، وهو على أحد الوجهين، الأول: بمعنى كون الإجازة شرطا " ومؤثرة من حين وجودها إلا أن تأثيرها إنما هو في السابق بمعنى أنها تقلب العقد مؤثرا " من الأول ولعله مراد من قال: إنها ناقلة إلا أنه يجري عليها جميع أحكام الكشف، بل مراد صاحب الجواهر من الوجه الثاني الذي ذكره بقوله: (الثاني: أن يكون الرضا المتأخر مؤثرا في نقل المال في السابق كما سمعناه من بعض مشايخنا).
وأورد عليه بلزوم اجتماع مالكين على مال واحد وإن كان يمكن الذب عنه بأن مقتضى القلب عدم الاجتماع وإن كان المحذور عليه أشد لمعلومية استحالته وإن أريد ترتيب آثار القلب فلا إشكال فتدبر.
(الثاني): الحكمي لكن بمعنى ترتيب آثار الكشف بقدر الامكان لا بمعنى القلب ولا بمعنى ترتيب جميع الآثار.
ثم لا يخفى أن الكشف الحكمي بوجهيه عين القول بالنقل، والفرق إن القائلين بالنقل يقولون بترتيب الأثر من حين الإجازة بخلافه على الكشف الحكمي، فإن الأثر يرتب من حين العقد، إما بمعنى الحكم بحصول الملكية من حينه فيرتب جميع الآثار أو بمعنى ترتيب ما أمكن ترتيبه من الآثار لا أصل الملكية.
لكن أنه لا ينبغي التأمل في بطلان (هذا الوجه وهو) الكشف الحكمي بمعنى القلب فهو أيضا " غير معقول، إذ ما وقع لا يمكن تغييره عما وقع بالبديهة مع أنه مستلزم لاجتماع مالكين على مال واحد فبقي من الوجوه الكشف بمعنى الشرط المتأخر والكشف الحكمي بمعنى الحكم بترتيب أثر الكشف بقدر الامكان مع الالتزام بالنقل من حين الإجازة والنقل الحقيقي وسيتضح ما هو الحق منها فانتظر. (ص 148 و149 و152) النائيني (المكاسب والبيع): والأجود بحسب النظر هو تتميم الكشف الحكمي على القواعد بالتقريب الأول المنقول عن الشيخ محمد باقر قدس سره.
وتوضيحه: يتوقف على بيان أمور، الأول: إن ما يوجد من موارد الشرط المتأخر بحسب ما استقصيناه هو انطباقه على ما أسسه من ضابط الكشف الحكمي أعني: كون الأمر المتأخر كالصورة بالنسبة إلى الأمر المتقدم والأمر المتقدم كالمادة الهيولائية، كما يظهر ذلك من المراجعة إلى موارد الشرط المتأخر، مثل الإجازة بالنسبة إلى العقد،
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 479 480 481 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621