____________________
(31) الطباطبائي: الكشف الحكمي، وهو على أحد الوجهين، الأول: بمعنى كون الإجازة شرطا " ومؤثرة من حين وجودها إلا أن تأثيرها إنما هو في السابق بمعنى أنها تقلب العقد مؤثرا " من الأول ولعله مراد من قال: إنها ناقلة إلا أنه يجري عليها جميع أحكام الكشف، بل مراد صاحب الجواهر من الوجه الثاني الذي ذكره بقوله: (الثاني: أن يكون الرضا المتأخر مؤثرا في نقل المال في السابق كما سمعناه من بعض مشايخنا).
وأورد عليه بلزوم اجتماع مالكين على مال واحد وإن كان يمكن الذب عنه بأن مقتضى القلب عدم الاجتماع وإن كان المحذور عليه أشد لمعلومية استحالته وإن أريد ترتيب آثار القلب فلا إشكال فتدبر.
(الثاني): الحكمي لكن بمعنى ترتيب آثار الكشف بقدر الامكان لا بمعنى القلب ولا بمعنى ترتيب جميع الآثار.
ثم لا يخفى أن الكشف الحكمي بوجهيه عين القول بالنقل، والفرق إن القائلين بالنقل يقولون بترتيب الأثر من حين الإجازة بخلافه على الكشف الحكمي، فإن الأثر يرتب من حين العقد، إما بمعنى الحكم بحصول الملكية من حينه فيرتب جميع الآثار أو بمعنى ترتيب ما أمكن ترتيبه من الآثار لا أصل الملكية.
لكن أنه لا ينبغي التأمل في بطلان (هذا الوجه وهو) الكشف الحكمي بمعنى القلب فهو أيضا " غير معقول، إذ ما وقع لا يمكن تغييره عما وقع بالبديهة مع أنه مستلزم لاجتماع مالكين على مال واحد فبقي من الوجوه الكشف بمعنى الشرط المتأخر والكشف الحكمي بمعنى الحكم بترتيب أثر الكشف بقدر الامكان مع الالتزام بالنقل من حين الإجازة والنقل الحقيقي وسيتضح ما هو الحق منها فانتظر. (ص 148 و149 و152) النائيني (المكاسب والبيع): والأجود بحسب النظر هو تتميم الكشف الحكمي على القواعد بالتقريب الأول المنقول عن الشيخ محمد باقر قدس سره.
وتوضيحه: يتوقف على بيان أمور، الأول: إن ما يوجد من موارد الشرط المتأخر بحسب ما استقصيناه هو انطباقه على ما أسسه من ضابط الكشف الحكمي أعني: كون الأمر المتأخر كالصورة بالنسبة إلى الأمر المتقدم والأمر المتقدم كالمادة الهيولائية، كما يظهر ذلك من المراجعة إلى موارد الشرط المتأخر، مثل الإجازة بالنسبة إلى العقد،
وأورد عليه بلزوم اجتماع مالكين على مال واحد وإن كان يمكن الذب عنه بأن مقتضى القلب عدم الاجتماع وإن كان المحذور عليه أشد لمعلومية استحالته وإن أريد ترتيب آثار القلب فلا إشكال فتدبر.
(الثاني): الحكمي لكن بمعنى ترتيب آثار الكشف بقدر الامكان لا بمعنى القلب ولا بمعنى ترتيب جميع الآثار.
ثم لا يخفى أن الكشف الحكمي بوجهيه عين القول بالنقل، والفرق إن القائلين بالنقل يقولون بترتيب الأثر من حين الإجازة بخلافه على الكشف الحكمي، فإن الأثر يرتب من حين العقد، إما بمعنى الحكم بحصول الملكية من حينه فيرتب جميع الآثار أو بمعنى ترتيب ما أمكن ترتيبه من الآثار لا أصل الملكية.
لكن أنه لا ينبغي التأمل في بطلان (هذا الوجه وهو) الكشف الحكمي بمعنى القلب فهو أيضا " غير معقول، إذ ما وقع لا يمكن تغييره عما وقع بالبديهة مع أنه مستلزم لاجتماع مالكين على مال واحد فبقي من الوجوه الكشف بمعنى الشرط المتأخر والكشف الحكمي بمعنى الحكم بترتيب أثر الكشف بقدر الامكان مع الالتزام بالنقل من حين الإجازة والنقل الحقيقي وسيتضح ما هو الحق منها فانتظر. (ص 148 و149 و152) النائيني (المكاسب والبيع): والأجود بحسب النظر هو تتميم الكشف الحكمي على القواعد بالتقريب الأول المنقول عن الشيخ محمد باقر قدس سره.
وتوضيحه: يتوقف على بيان أمور، الأول: إن ما يوجد من موارد الشرط المتأخر بحسب ما استقصيناه هو انطباقه على ما أسسه من ضابط الكشف الحكمي أعني: كون الأمر المتأخر كالصورة بالنسبة إلى الأمر المتقدم والأمر المتقدم كالمادة الهيولائية، كما يظهر ذلك من المراجعة إلى موارد الشرط المتأخر، مثل الإجازة بالنسبة إلى العقد،