نعم الشارع رتب الأثر على هذا القسم من العقد لا على القسم الآخر، فالعقد الذي يتعقبه الرضا في علم الله صحيح من أول الأمر لا لحصول الرضا بل لجعل الشارع والذي لم يتعقبه لم يجعل مؤثرا "، ولعل هذا مراد صاحب الجواهر من الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرها للقول بالكشف، حيث قال: (وحاصل الكلام: إن الوجه في الكشف أحد أمور، الأول: إنه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى أن الشارع، قد جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضا في المستقبل.) لكن لا ينبغي التأمل في بطلان (هذا الوجه من الوجوه المتصورة في) تصوير الكشف الحقيقي الصرف وأنه لما مر في الوجه الثاني، بل في الجواهر أنه مستلزم لمخالفة كثيرة من القواعد، ولعل مراده منها، قاعدة عدم حل التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه وقاعدة شرطية الرضا في العقود وقاعدة تسلط الناس على أموالهم فتدبر. (ص 148 و 149)
____________________
النائيني (منية الطالب): أما كاشفيتها عن الصحيح في علم الله فتحتاج إلى جعل وليس. (ص 237)