محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
وثانيا ": إنا لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا " اصطلاحيا " ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط، ولا جزء سبب، وإنما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق وجاعلة له سببا " تاما " حتى كأنه وقع مؤثرا "، (21)
____________________
نعم، المملوك متقدم سابق على الإجازة، بمعنى أن قطعة سابقة من البيع على الإجازة لاحقة للعقد يعتبر مملوكا " فعليا " للمشتري وتحت سلطانه الحالي بعد كونه إلى زمان الإجازة تحت سلطان مالكه الأصلي فبالإجازة يزول سلطان المالك الأصلي ويأتي سلطان المشتري، لكن المسلط عليه هو المبيع من زمان العقد فالملكية لاحقة للإجازة، فبهذا الاعتبار صح التعبير بالنقل والمملوك سابق، وبهذا الاعتبار صح التعبير بالكشف ويرتب فعلا " تمام آثار مملوكية المبيع من زمان سابق ويحكم بملكية المنافع للمشتري بعد أن كانت محكومة بأنها للمالك.
وأما قبل الإجازة فلم يجز للمشتري التصرف في المبيع ولا في المنافع وإن كان يعلم أن المالك سيجيز، وهذا المعنى من الكشف لا مانع منه عقلا " فلا بأس بالتزامه إذا ساعده الدليل، وقد عرفت: أن هذا الدليل على الكشف يساعد هذا الكشف الذي هو نقل في الملكية وكشف في المملوك.
وظني: أن القائلين بالكشف لا يعنون من الكشف إلا هذا المعنى، ولذا لا يلتزمون بالملكية والزوجية وجواز ترتيب آثارهما بعد عقد الفضولي إذا علم تعقب الإجازة من الأصيل سوى البعض الذي نقل المصنف عنه الالتزام بجواز ترتيب الآثار وكأنه غفل عن مراد القوم ولم يفهم من الكشف إلا ما فهمه المصنف قدس سره وغيره فلذا التزم بلوازمه، وقد قلنا: إن بطلان هذا اللازم يكشف عن بطلان الكشف بالمعنى الذي توهموه وهو باطل أيضا " عقلا " ولا يساعده دليل شرعا ".
وهذا الذي ذكرناه ليس كشفا " حكميا "، فإن معنى الكشف الحكمي هو ترتيب آثار الملك فيما أمكن مع عدم الملك حقيقة وما قلناه ملك حقيقة والمملوك سابق وجودا " بعكس الملك الحقيقي للمملوك المتأخر كملك البطون في الوقف الترتيبي وكملك المستأجر للعين في مدة مستقلة بل وكملك كل مالك لعينه ومنافع عينه في الأزمنة الآتية، فإنه مالك فعلا " لها، فلذا صح إجارتها ونقلها فعلا ". (ص 127) (21) الإيرواني: هذا تسليم لما ذكره بعد قوله: (وبتقرير آخر) الذي عرفت: أنه أجنبي عن الجواب الأول.
مع أن المناسب في هذا الجواب أن يذكر التنزل عن الجواب الأول وإنا لو سلمنا أن مفاد عقد الفضولي
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 469 471 472 473 474 475 476 477 479 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621