____________________
نعم، المملوك متقدم سابق على الإجازة، بمعنى أن قطعة سابقة من البيع على الإجازة لاحقة للعقد يعتبر مملوكا " فعليا " للمشتري وتحت سلطانه الحالي بعد كونه إلى زمان الإجازة تحت سلطان مالكه الأصلي فبالإجازة يزول سلطان المالك الأصلي ويأتي سلطان المشتري، لكن المسلط عليه هو المبيع من زمان العقد فالملكية لاحقة للإجازة، فبهذا الاعتبار صح التعبير بالنقل والمملوك سابق، وبهذا الاعتبار صح التعبير بالكشف ويرتب فعلا " تمام آثار مملوكية المبيع من زمان سابق ويحكم بملكية المنافع للمشتري بعد أن كانت محكومة بأنها للمالك.
وأما قبل الإجازة فلم يجز للمشتري التصرف في المبيع ولا في المنافع وإن كان يعلم أن المالك سيجيز، وهذا المعنى من الكشف لا مانع منه عقلا " فلا بأس بالتزامه إذا ساعده الدليل، وقد عرفت: أن هذا الدليل على الكشف يساعد هذا الكشف الذي هو نقل في الملكية وكشف في المملوك.
وظني: أن القائلين بالكشف لا يعنون من الكشف إلا هذا المعنى، ولذا لا يلتزمون بالملكية والزوجية وجواز ترتيب آثارهما بعد عقد الفضولي إذا علم تعقب الإجازة من الأصيل سوى البعض الذي نقل المصنف عنه الالتزام بجواز ترتيب الآثار وكأنه غفل عن مراد القوم ولم يفهم من الكشف إلا ما فهمه المصنف قدس سره وغيره فلذا التزم بلوازمه، وقد قلنا: إن بطلان هذا اللازم يكشف عن بطلان الكشف بالمعنى الذي توهموه وهو باطل أيضا " عقلا " ولا يساعده دليل شرعا ".
وهذا الذي ذكرناه ليس كشفا " حكميا "، فإن معنى الكشف الحكمي هو ترتيب آثار الملك فيما أمكن مع عدم الملك حقيقة وما قلناه ملك حقيقة والمملوك سابق وجودا " بعكس الملك الحقيقي للمملوك المتأخر كملك البطون في الوقف الترتيبي وكملك المستأجر للعين في مدة مستقلة بل وكملك كل مالك لعينه ومنافع عينه في الأزمنة الآتية، فإنه مالك فعلا " لها، فلذا صح إجارتها ونقلها فعلا ". (ص 127) (21) الإيرواني: هذا تسليم لما ذكره بعد قوله: (وبتقرير آخر) الذي عرفت: أنه أجنبي عن الجواب الأول.
مع أن المناسب في هذا الجواب أن يذكر التنزل عن الجواب الأول وإنا لو سلمنا أن مفاد عقد الفضولي
وأما قبل الإجازة فلم يجز للمشتري التصرف في المبيع ولا في المنافع وإن كان يعلم أن المالك سيجيز، وهذا المعنى من الكشف لا مانع منه عقلا " فلا بأس بالتزامه إذا ساعده الدليل، وقد عرفت: أن هذا الدليل على الكشف يساعد هذا الكشف الذي هو نقل في الملكية وكشف في المملوك.
وظني: أن القائلين بالكشف لا يعنون من الكشف إلا هذا المعنى، ولذا لا يلتزمون بالملكية والزوجية وجواز ترتيب آثارهما بعد عقد الفضولي إذا علم تعقب الإجازة من الأصيل سوى البعض الذي نقل المصنف عنه الالتزام بجواز ترتيب الآثار وكأنه غفل عن مراد القوم ولم يفهم من الكشف إلا ما فهمه المصنف قدس سره وغيره فلذا التزم بلوازمه، وقد قلنا: إن بطلان هذا اللازم يكشف عن بطلان الكشف بالمعنى الذي توهموه وهو باطل أيضا " عقلا " ولا يساعده دليل شرعا ".
وهذا الذي ذكرناه ليس كشفا " حكميا "، فإن معنى الكشف الحكمي هو ترتيب آثار الملك فيما أمكن مع عدم الملك حقيقة وما قلناه ملك حقيقة والمملوك سابق وجودا " بعكس الملك الحقيقي للمملوك المتأخر كملك البطون في الوقف الترتيبي وكملك المستأجر للعين في مدة مستقلة بل وكملك كل مالك لعينه ومنافع عينه في الأزمنة الآتية، فإنه مالك فعلا " لها، فلذا صح إجارتها ونقلها فعلا ". (ص 127) (21) الإيرواني: هذا تسليم لما ذكره بعد قوله: (وبتقرير آخر) الذي عرفت: أنه أجنبي عن الجواب الأول.
مع أن المناسب في هذا الجواب أن يذكر التنزل عن الجواب الأول وإنا لو سلمنا أن مفاد عقد الفضولي