محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
والسر في جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إلا ظرفا "، فجميع ما يتعلق بالعقد من الامضاء والرد والفسخ، إنما يتعلق بنفس المضمون، دون المقيد بذلك الزمان. (16)
____________________
لعدم تعلق الفسخ بأصل العقد كون الفسخ مضافا " إلى العقد وحلا " له، فيجب فرض الموضوع حتى يعقل تعلق الحل به فلا معنى لانحلاله مع فرض الموضوع إلا بلحاظ استمراره المجامع مع أصله.
والتحقيق: أن الحل والعقد بمعنى الربط والشد متقابلان ولا يعقل أن يكون أحد المتقابلين موضوعا للآخر، بل موردهما القرار المعاملي المعبر عنه بالالتزام من الطرفين والالتزامان مورد الشد والارتباط والفسخ والانحلال وعليه فانحلال مورد العقد والربط يقتضي قيامه مقام الربط والشد فإذا كان المعقود عليه هما الالتزامان المرتبطان من زمان خاص فمقتضى الفسخ انحلال الالتزامين المخصوصين بمبدء خاص وإلا لم يكن الفسخ حلا لتمام المعقود عليه بل لبعضه.
وربما يقال: إن العقد بسيط والبسيط لا يتبعض، فإما أن لا ينحل، وإما أن ينحل، بخلاف ما إذا لم يؤخذ الزمان قيدا " في مدلول العقد بل كان المعقود عليه، نفس الالتزامين والقرارين المعامليين، فإن الارتباط يحدث بينهما بسببه عند تمامية السبب الرابط والانحلال أيضا " يحدث بسببه فمقتضاه حصول انحلال الالتزامين عند وجود سببه التام من دون لزوم التبعض، حيث لم يؤخذ الزمان فيه بوجه فالفسخ، وإن كان مقتضاه حل الارتباط بلحاظ استمراره لا بلحاظ أصله إلا أنه بلحاظ استمراره الناشئ عن بقاء المعلول ببقاء علته لا الاستمرار الناشئ عن أخذ الزمان وكون العقد موضوعا " للحل فتدبر ولا تغفل.
(ص 167) * (ج 2 ص 139) (16) الطباطبائي: قلت: أولا ": يمكن دعوى: أن الزمان داخل في المنشأ، بمعنى أنه ينشئ الملكية من هذا الحين، ولا أقل من جهة الانصراف إليه كيف! وإلا فلا وجه للحكم بالنقل من ذلك الحين، لأن كون زمان الإنشاء ذلك لا يقتضي ذلك، إذ يمكن إنشاء الملكية فيما بعد.
ألا ترى! أنه يمكن أن يقال: (بعتك يوم الجمعة كذا بكذا) غايته أنه باطل من جهة الاجماع وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمل المطلق على الزمان الأول إذا قطع النظر عن الانصراف أيضا ". يشهد لما ذكرنا ملاحظة باب الإجازة، فإن الزمان مأخوذ فيه قيدا " والظاهر: أنه لا فرق بينه وبين باب البيع إلا من حيث وجوب تعيين المدة وإلا فيجوز اطلاق الإنشاء بالنسبة إلى مدة مبدء المدة اعتمادا " على الانصراف.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 460 463 464 466 467 469 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621