____________________
لعدم تعلق الفسخ بأصل العقد كون الفسخ مضافا " إلى العقد وحلا " له، فيجب فرض الموضوع حتى يعقل تعلق الحل به فلا معنى لانحلاله مع فرض الموضوع إلا بلحاظ استمراره المجامع مع أصله.
والتحقيق: أن الحل والعقد بمعنى الربط والشد متقابلان ولا يعقل أن يكون أحد المتقابلين موضوعا للآخر، بل موردهما القرار المعاملي المعبر عنه بالالتزام من الطرفين والالتزامان مورد الشد والارتباط والفسخ والانحلال وعليه فانحلال مورد العقد والربط يقتضي قيامه مقام الربط والشد فإذا كان المعقود عليه هما الالتزامان المرتبطان من زمان خاص فمقتضى الفسخ انحلال الالتزامين المخصوصين بمبدء خاص وإلا لم يكن الفسخ حلا لتمام المعقود عليه بل لبعضه.
وربما يقال: إن العقد بسيط والبسيط لا يتبعض، فإما أن لا ينحل، وإما أن ينحل، بخلاف ما إذا لم يؤخذ الزمان قيدا " في مدلول العقد بل كان المعقود عليه، نفس الالتزامين والقرارين المعامليين، فإن الارتباط يحدث بينهما بسببه عند تمامية السبب الرابط والانحلال أيضا " يحدث بسببه فمقتضاه حصول انحلال الالتزامين عند وجود سببه التام من دون لزوم التبعض، حيث لم يؤخذ الزمان فيه بوجه فالفسخ، وإن كان مقتضاه حل الارتباط بلحاظ استمراره لا بلحاظ أصله إلا أنه بلحاظ استمراره الناشئ عن بقاء المعلول ببقاء علته لا الاستمرار الناشئ عن أخذ الزمان وكون العقد موضوعا " للحل فتدبر ولا تغفل.
(ص 167) * (ج 2 ص 139) (16) الطباطبائي: قلت: أولا ": يمكن دعوى: أن الزمان داخل في المنشأ، بمعنى أنه ينشئ الملكية من هذا الحين، ولا أقل من جهة الانصراف إليه كيف! وإلا فلا وجه للحكم بالنقل من ذلك الحين، لأن كون زمان الإنشاء ذلك لا يقتضي ذلك، إذ يمكن إنشاء الملكية فيما بعد.
ألا ترى! أنه يمكن أن يقال: (بعتك يوم الجمعة كذا بكذا) غايته أنه باطل من جهة الاجماع وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمل المطلق على الزمان الأول إذا قطع النظر عن الانصراف أيضا ". يشهد لما ذكرنا ملاحظة باب الإجازة، فإن الزمان مأخوذ فيه قيدا " والظاهر: أنه لا فرق بينه وبين باب البيع إلا من حيث وجوب تعيين المدة وإلا فيجوز اطلاق الإنشاء بالنسبة إلى مدة مبدء المدة اعتمادا " على الانصراف.
والتحقيق: أن الحل والعقد بمعنى الربط والشد متقابلان ولا يعقل أن يكون أحد المتقابلين موضوعا للآخر، بل موردهما القرار المعاملي المعبر عنه بالالتزام من الطرفين والالتزامان مورد الشد والارتباط والفسخ والانحلال وعليه فانحلال مورد العقد والربط يقتضي قيامه مقام الربط والشد فإذا كان المعقود عليه هما الالتزامان المرتبطان من زمان خاص فمقتضى الفسخ انحلال الالتزامين المخصوصين بمبدء خاص وإلا لم يكن الفسخ حلا لتمام المعقود عليه بل لبعضه.
وربما يقال: إن العقد بسيط والبسيط لا يتبعض، فإما أن لا ينحل، وإما أن ينحل، بخلاف ما إذا لم يؤخذ الزمان قيدا " في مدلول العقد بل كان المعقود عليه، نفس الالتزامين والقرارين المعامليين، فإن الارتباط يحدث بينهما بسببه عند تمامية السبب الرابط والانحلال أيضا " يحدث بسببه فمقتضاه حصول انحلال الالتزامين عند وجود سببه التام من دون لزوم التبعض، حيث لم يؤخذ الزمان فيه بوجه فالفسخ، وإن كان مقتضاه حل الارتباط بلحاظ استمراره لا بلحاظ أصله إلا أنه بلحاظ استمراره الناشئ عن بقاء المعلول ببقاء علته لا الاستمرار الناشئ عن أخذ الزمان وكون العقد موضوعا " للحل فتدبر ولا تغفل.
(ص 167) * (ج 2 ص 139) (16) الطباطبائي: قلت: أولا ": يمكن دعوى: أن الزمان داخل في المنشأ، بمعنى أنه ينشئ الملكية من هذا الحين، ولا أقل من جهة الانصراف إليه كيف! وإلا فلا وجه للحكم بالنقل من ذلك الحين، لأن كون زمان الإنشاء ذلك لا يقتضي ذلك، إذ يمكن إنشاء الملكية فيما بعد.
ألا ترى! أنه يمكن أن يقال: (بعتك يوم الجمعة كذا بكذا) غايته أنه باطل من جهة الاجماع وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمل المطلق على الزمان الأول إذا قطع النظر عن الانصراف أيضا ". يشهد لما ذكرنا ملاحظة باب الإجازة، فإن الزمان مأخوذ فيه قيدا " والظاهر: أنه لا فرق بينه وبين باب البيع إلا من حيث وجوب تعيين المدة وإلا فيجوز اطلاق الإنشاء بالنسبة إلى مدة مبدء المدة اعتمادا " على الانصراف.