____________________
الانتساب والرضا إلا أن كشفهما عن الملكية إن كان بنحو كشف العلة عن معلولها، بناء على انتزاع الحكم الوضعي أي الملكية عن الحكم التكليفي فما أفيد صحيح، حيث إنه لا يجامع حصول الملك بالعقد بنحو الانقلاب كما هو مقتضى الإجازة بمعنى انفاذ العقد وجعله سببا " تاما "، فلا محالة يكشف عن عدم كون اعتبار الإجازة بهذا المعنى، إلا أن المبنى فاسد، لما مر مرارا " من عدم معقولية انتزاع الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي وإن كان بنحو كشف أحد المتلازمين عن الآخر، فحصول أحدهما حال الإجازة والرضا لا يستلزم حصول الآخر حالا " بل يجامع حصوله قبلا " فلا يكشف عن أن الإجازة لم تعتبر على وجه يوجب حصول الملك بنحو الانقلاب بالعقد.
نعم، كما لا يكون دليلا " على عدم كون الإجازة كذلك لا يكون دليلا " على كونها بهذا المعنى ولا دليل عليه. (ص 148) * (ج 2 ص 143) (24) الإصفهاني: طبع الايراد كان يقتضي تقديم الايراد الثالث على الثاني لتقدم مقام الثبوت على مقام الاثبات فكان ينبغي أن يقول: إن الإجازة على هذا الوجه غير معقولة وعلى فرض المعقولية لا دليل على صحتها بهذا النهج. (ص 142) الإيرواني: الظاهر أن مراده إن الملكية منتزعة من توجه خطاب (أحل) فلا تكون سابقة على توجهه، إذ لو أراد ظاهر العبارة، أعني: كون الملكية لازمها حل التصرف في المبيع، وقبل الإجازة لا يحل للمشتري التصرف فيكشف ذلك عن عدم الحلية فلربما التزم القائل بالكشف بحل التصرف كما تقدم في عبارة المصنف التزام بعض القائلين بالكشف به، أو ربما منع الملازمة المذكورة لثبوت الحجر من التصرف في كثير من الأملاك لقصور أو تعلق حق غير، ولئن تم وأغمض عن جميع ذلك كان هذا دليلا " مستقلا " على بطلان القول بالكشف أجنبيا " عما قيل حول خطاب (أوفوا) و (أحل). (ص 128)
نعم، كما لا يكون دليلا " على عدم كون الإجازة كذلك لا يكون دليلا " على كونها بهذا المعنى ولا دليل عليه. (ص 148) * (ج 2 ص 143) (24) الإصفهاني: طبع الايراد كان يقتضي تقديم الايراد الثالث على الثاني لتقدم مقام الثبوت على مقام الاثبات فكان ينبغي أن يقول: إن الإجازة على هذا الوجه غير معقولة وعلى فرض المعقولية لا دليل على صحتها بهذا النهج. (ص 142) الإيرواني: الظاهر أن مراده إن الملكية منتزعة من توجه خطاب (أحل) فلا تكون سابقة على توجهه، إذ لو أراد ظاهر العبارة، أعني: كون الملكية لازمها حل التصرف في المبيع، وقبل الإجازة لا يحل للمشتري التصرف فيكشف ذلك عن عدم الحلية فلربما التزم القائل بالكشف بحل التصرف كما تقدم في عبارة المصنف التزام بعض القائلين بالكشف به، أو ربما منع الملازمة المذكورة لثبوت الحجر من التصرف في كثير من الأملاك لقصور أو تعلق حق غير، ولئن تم وأغمض عن جميع ذلك كان هذا دليلا " مستقلا " على بطلان القول بالكشف أجنبيا " عما قيل حول خطاب (أوفوا) و (أحل). (ص 128)