العمل بمقتضاه ومؤداه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة فكأنه وقع مؤثرا " ماضيا "، كان مقتضى العقد المجاز عرفا " ترتب الآثار من حينه، فيجب شرعا " العمل به على هذا الوجه. (25)
____________________
(25) الطباطبائي: الظاهر أن الفاء زيادة والعبارة هكذا (فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا الخ) وقوله (كأنه) خبر لصار وقوله: (كان مقتضى الخ) جواب (إذا)، وقوله: (فيجب العمل الخ) تفريع على الجواب.
لا يخفى أنه لا وجه لعدم الاغماض، إذ هو خلاف الفرض، إذ قد فرض أولا " كون الإجازة بمعنى جعل العقد ماضيا " وكون مقتضى العقد عرفا " ترتب الأثر من حينه وكون الدليل دالا " على العمل بها على هذا الوجه فبعد ذلك كله لا معنى لقوله (في الذيل): (بعد الاغماض عن أن الخ)، إذ هو مستلزم للعدول عن الفرض ولعله لهذا أمر بالتأمل.
ويحتمل: أن يكون وجهه دعوى الفرق بين الإجازة والقبول، فإنه جزء لسبب الناقل فلا وجه لجعله كاشفا " بخلاف الإجازة، فإنها امضاء للعقد العام في السببية فتدبر. (ص 152) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن الإجازة بمفهومها المساوق للانفاذ والامضاء لم تؤخذ في آية ولا رواية من مطلقات الأدلة النافعة لتطبيق صحة عقد الفضولي على القاعدة، بل غاية مفادها إما لزوم انتساب العقد إلى المالك أو لزوم صدوره عن الرضا وكلاهما أجنبي عن عنوان الانفاذ والامضاء.
نعم، في بعض روايات البيع والنكاح أخذت الإجازة بعنوانها كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة في بيع الوليدة وكروايات نكاح العبد بدون إذن المولى، وفي مثلها يمكن أن يقال: إن الوفاء بالعقد المجاز بما هو مجاز العمل بمقتضاه العرفي ومقتضاه عرفا " ترتيب الأثر على العقد من حين صدوره لا بنحو الشرط المتأخر ليقال لم يكن مجازا " إلا عند الإجازة، بل بنحو الانقلاب على الوجه الذي أوضحناه وعليه فلا مجال للنقض بالقبول، لأن هذا المعنى من مقتضيات عنوان الإجازة المساوقة للامضاء فلا يجري في القبول والرضا ولعله أمر (في الذيل) قدس سره بالتأمل إشارة إليه.
نعم ما أفاده من أن كون الإجازة مساوقة للانفاذ والامضاء لا يستدعي ترتيب أثر العقد من حين صدوره
لا يخفى أنه لا وجه لعدم الاغماض، إذ هو خلاف الفرض، إذ قد فرض أولا " كون الإجازة بمعنى جعل العقد ماضيا " وكون مقتضى العقد عرفا " ترتب الأثر من حينه وكون الدليل دالا " على العمل بها على هذا الوجه فبعد ذلك كله لا معنى لقوله (في الذيل): (بعد الاغماض عن أن الخ)، إذ هو مستلزم للعدول عن الفرض ولعله لهذا أمر بالتأمل.
ويحتمل: أن يكون وجهه دعوى الفرق بين الإجازة والقبول، فإنه جزء لسبب الناقل فلا وجه لجعله كاشفا " بخلاف الإجازة، فإنها امضاء للعقد العام في السببية فتدبر. (ص 152) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن الإجازة بمفهومها المساوق للانفاذ والامضاء لم تؤخذ في آية ولا رواية من مطلقات الأدلة النافعة لتطبيق صحة عقد الفضولي على القاعدة، بل غاية مفادها إما لزوم انتساب العقد إلى المالك أو لزوم صدوره عن الرضا وكلاهما أجنبي عن عنوان الانفاذ والامضاء.
نعم، في بعض روايات البيع والنكاح أخذت الإجازة بعنوانها كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة في بيع الوليدة وكروايات نكاح العبد بدون إذن المولى، وفي مثلها يمكن أن يقال: إن الوفاء بالعقد المجاز بما هو مجاز العمل بمقتضاه العرفي ومقتضاه عرفا " ترتيب الأثر على العقد من حين صدوره لا بنحو الشرط المتأخر ليقال لم يكن مجازا " إلا عند الإجازة، بل بنحو الانقلاب على الوجه الذي أوضحناه وعليه فلا مجال للنقض بالقبول، لأن هذا المعنى من مقتضيات عنوان الإجازة المساوقة للامضاء فلا يجري في القبول والرضا ولعله أمر (في الذيل) قدس سره بالتأمل إشارة إليه.
نعم ما أفاده من أن كون الإجازة مساوقة للانفاذ والامضاء لا يستدعي ترتيب أثر العقد من حين صدوره