محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
وثالثا ": سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي - أعني: جعل العقد السابق جائزا " ماضيا " - بتقريب أن يقال: إن معنى الوفاء بالعقد:
العمل بمقتضاه ومؤداه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة فكأنه وقع مؤثرا " ماضيا "، كان مقتضى العقد المجاز عرفا " ترتب الآثار من حينه، فيجب شرعا " العمل به على هذا الوجه. (25)
____________________
(25) الطباطبائي: الظاهر أن الفاء زيادة والعبارة هكذا (فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا الخ) وقوله (كأنه) خبر لصار وقوله: (كان مقتضى الخ) جواب (إذا)، وقوله: (فيجب العمل الخ) تفريع على الجواب.
لا يخفى أنه لا وجه لعدم الاغماض، إذ هو خلاف الفرض، إذ قد فرض أولا " كون الإجازة بمعنى جعل العقد ماضيا " وكون مقتضى العقد عرفا " ترتب الأثر من حينه وكون الدليل دالا " على العمل بها على هذا الوجه فبعد ذلك كله لا معنى لقوله (في الذيل): (بعد الاغماض عن أن الخ)، إذ هو مستلزم للعدول عن الفرض ولعله لهذا أمر بالتأمل.
ويحتمل: أن يكون وجهه دعوى الفرق بين الإجازة والقبول، فإنه جزء لسبب الناقل فلا وجه لجعله كاشفا " بخلاف الإجازة، فإنها امضاء للعقد العام في السببية فتدبر. (ص 152) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن الإجازة بمفهومها المساوق للانفاذ والامضاء لم تؤخذ في آية ولا رواية من مطلقات الأدلة النافعة لتطبيق صحة عقد الفضولي على القاعدة، بل غاية مفادها إما لزوم انتساب العقد إلى المالك أو لزوم صدوره عن الرضا وكلاهما أجنبي عن عنوان الانفاذ والامضاء.
نعم، في بعض روايات البيع والنكاح أخذت الإجازة بعنوانها كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة في بيع الوليدة وكروايات نكاح العبد بدون إذن المولى، وفي مثلها يمكن أن يقال: إن الوفاء بالعقد المجاز بما هو مجاز العمل بمقتضاه العرفي ومقتضاه عرفا " ترتيب الأثر على العقد من حين صدوره لا بنحو الشرط المتأخر ليقال لم يكن مجازا " إلا عند الإجازة، بل بنحو الانقلاب على الوجه الذي أوضحناه وعليه فلا مجال للنقض بالقبول، لأن هذا المعنى من مقتضيات عنوان الإجازة المساوقة للامضاء فلا يجري في القبول والرضا ولعله أمر (في الذيل) قدس سره بالتأمل إشارة إليه.
نعم ما أفاده من أن كون الإجازة مساوقة للانفاذ والامضاء لا يستدعي ترتيب أثر العقد من حين صدوره
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 479 480 481 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621