(وفي زمان الانتقال إشكال)، فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا " في زمان الانتقال.
وقد تحصل مما ذكرنا: أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل منها قائل: أحدها - وهو المشهور -: الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها شرطا " متأخرا "، ولذا اعترضهم جمال المحققين في حاشيته على الروضة: (بأن الشرط لا يتأخر). (29)
____________________
غير الملك وعدم معاملة الملك مع الملك.
فالانصاف: أن القول بالكشف الحكمي لا ينقص في المحذور من القول بالكشف الحقيقي لم يؤد فالفرار من الكشف الحقيقي إلى الكشف الحكمي يشبه الفرار من المطر إلى الميزاب. (ص 128) (28) النائيني (منية الطالب): فحكم الشارع في المقام نظير حكمه في باب الاستصحاب ببقاء المتيقن في ظرف الشك عملا ".
نعم بينهما فرق وهو أن الحكم في باب الاستصحاب ظاهري لأخذ الشك في موضوعه وفي المقام واقعي.
(ص 342) (29) الطباطبائي: الكشف الحقيقي بمعنى كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا " فيكون الشرط وجودها في المستقبل وهذا ظاهر المشهور واختاره في الجواهر صريحا " وإن احتمل في آخر كلامه ما نقلناه عنه. (ص 148) النائيني (منية الطالب): وهو: أن تكون شرطا " بوجودها الخارجي الزماني، مع تحق المشروط قبله، فهذا خلف ومناقضة. (ص 237) الإصفهاني: سيأتي منه قدس سره التصريح بأن الكشف المشهوري هو الكشف عن كون العقد بنفسه سببا "
فالانصاف: أن القول بالكشف الحكمي لا ينقص في المحذور من القول بالكشف الحقيقي لم يؤد فالفرار من الكشف الحقيقي إلى الكشف الحكمي يشبه الفرار من المطر إلى الميزاب. (ص 128) (28) النائيني (منية الطالب): فحكم الشارع في المقام نظير حكمه في باب الاستصحاب ببقاء المتيقن في ظرف الشك عملا ".
نعم بينهما فرق وهو أن الحكم في باب الاستصحاب ظاهري لأخذ الشك في موضوعه وفي المقام واقعي.
(ص 342) (29) الطباطبائي: الكشف الحقيقي بمعنى كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا " فيكون الشرط وجودها في المستقبل وهذا ظاهر المشهور واختاره في الجواهر صريحا " وإن احتمل في آخر كلامه ما نقلناه عنه. (ص 148) النائيني (منية الطالب): وهو: أن تكون شرطا " بوجودها الخارجي الزماني، مع تحق المشروط قبله، فهذا خلف ومناقضة. (ص 237) الإصفهاني: سيأتي منه قدس سره التصريح بأن الكشف المشهوري هو الكشف عن كون العقد بنفسه سببا "