____________________
حيث تعلقها بالعقد التزاما " يقتضي الكشف.
هذا إذا أريد تعلقها بأثر العقد اتفاقا ". وأما إذا أريد عدم صحة تعلقها بالعقد ولزوم تعلقها بالأثر - كما تقدم التصريح به في عقد المكره - بتوهم: أن العقد الصادر منه غير قابل للبقاء لعدم قراره بل اللازم تعلق الرضا بما هو قابل للبقاء وهو أثر العقد، فما أخذ الزمان فيه لا يقبل الإجازة وما يقبل الإجازة لا موجب لأخذ الزمان فيه، فيرد عليه ما قدمناه هناك.
أولا ": إنه من فرض وجود العقد المعنوي المتحقق بالعقد اللفظي زيادة على الملكية والنقل، فإنه القابل لتعلق الوفاء باعتبار كونه عهدا " وقرارا " معامليا " وإلا فلا معنى لتعلق الوفاء بالملكية وكذا العقد هو القابل للحل دون الملكية، فإنه قابل للرد دون الحل ولو كان العقد مجرد الكلام الانشائي الغير القار لما كان هناك وفاء ولا حل، فإن المعدوم لا وفاء ولا حل له وعليه فالعقد اللفظي آلة للعقد المعنوي فالتسبب بمدلوله المتقيد بالزمان ليس إلا لتقييد العقد المعنوي بالزمان.
وثانيا ": إن الرضا لا يجب تعلقه بالأمر الموجود بل يمكن تعلقه بالعمل المتقدم أو العمل المتأخر غاية الأمر بنحو فناء العنوان المقوم له في معنونه المتقدم أو المتأخر.
وثالثا: إن الرضا إن لم يكن دخيلا " في ترتب نتيجة العقد على العقد صح تعلقها به.
وأما إذا كان دخيلا " في ترتبها على العقد فلا محالة لا يصح تعلقه بها، لأن تعلقه بها محال.
ويندفع الأخير: بأن الموقوف على الرضا وجود الملكية خارجا " وما يتوقف عليه الرضا طبعا " وجود الملكية عنوانا " كما في كل إرادة ومراد. (ص 147) * (ج 2 ص 140) (18) الإيرواني: لكن المدعى هو أن نتيجة العقد وما قصد إنشائه بالعقد هو النقل المطلق من حيث الزمان أعني: إن المنشأ بالعقد هو حصول النقل من حين الإنشاء لا النقل من بعد حين ولا النقل المهمل. (ص 128) الطباطبائي: إنك عرفت أن التحقيق: إن الإجازة قائمة مقام نفس الإنشاء، لا مقام شرط العقد الذي هو الرضا فلا وجه لترديد المصنف قدس سره بينهما فتدبر. (ص 151)
هذا إذا أريد تعلقها بأثر العقد اتفاقا ". وأما إذا أريد عدم صحة تعلقها بالعقد ولزوم تعلقها بالأثر - كما تقدم التصريح به في عقد المكره - بتوهم: أن العقد الصادر منه غير قابل للبقاء لعدم قراره بل اللازم تعلق الرضا بما هو قابل للبقاء وهو أثر العقد، فما أخذ الزمان فيه لا يقبل الإجازة وما يقبل الإجازة لا موجب لأخذ الزمان فيه، فيرد عليه ما قدمناه هناك.
أولا ": إنه من فرض وجود العقد المعنوي المتحقق بالعقد اللفظي زيادة على الملكية والنقل، فإنه القابل لتعلق الوفاء باعتبار كونه عهدا " وقرارا " معامليا " وإلا فلا معنى لتعلق الوفاء بالملكية وكذا العقد هو القابل للحل دون الملكية، فإنه قابل للرد دون الحل ولو كان العقد مجرد الكلام الانشائي الغير القار لما كان هناك وفاء ولا حل، فإن المعدوم لا وفاء ولا حل له وعليه فالعقد اللفظي آلة للعقد المعنوي فالتسبب بمدلوله المتقيد بالزمان ليس إلا لتقييد العقد المعنوي بالزمان.
وثانيا ": إن الرضا لا يجب تعلقه بالأمر الموجود بل يمكن تعلقه بالعمل المتقدم أو العمل المتأخر غاية الأمر بنحو فناء العنوان المقوم له في معنونه المتقدم أو المتأخر.
وثالثا: إن الرضا إن لم يكن دخيلا " في ترتب نتيجة العقد على العقد صح تعلقها به.
وأما إذا كان دخيلا " في ترتبها على العقد فلا محالة لا يصح تعلقه بها، لأن تعلقه بها محال.
ويندفع الأخير: بأن الموقوف على الرضا وجود الملكية خارجا " وما يتوقف عليه الرضا طبعا " وجود الملكية عنوانا " كما في كل إرادة ومراد. (ص 147) * (ج 2 ص 140) (18) الإيرواني: لكن المدعى هو أن نتيجة العقد وما قصد إنشائه بالعقد هو النقل المطلق من حيث الزمان أعني: إن المنشأ بالعقد هو حصول النقل من حين الإنشاء لا النقل من بعد حين ولا النقل المهمل. (ص 128) الطباطبائي: إنك عرفت أن التحقيق: إن الإجازة قائمة مقام نفس الإنشاء، لا مقام شرط العقد الذي هو الرضا فلا وجه لترديد المصنف قدس سره بينهما فتدبر. (ص 151)