____________________
(19) الإيرواني: هذه العبارة وكذا قوله بعد سطر: (وبعبارة أخرى) كلتاهما أجنبيتان عن الجواب الأول الذي كان الكلام فيه بل أجنبيتان عن الوجه الثاني من الاستدلال، وإنما هما إعادة كلام تقدم في جواب الوجه الأول من الاستدلال للكشف أعني: التمسك بالعمومات.
وحاصلهما: هو أن العمومات مقيدة برضا المالك فليس وجوب الوفاء موضوعه مطلق العقد بل عقد رضي به المالك فما لم تتحقق الإجازة لا يحصل عنوان الموضوع حتى يتوجه إليه الحكم فينتزع منه الملكية.
وأنت خبير بأن المستدل في المقام معترف بتأخر توجه حكم (أوفوا) عن إجازة المالك ومع ذلك يقول:
بسبق الملك من أجل إن الوفاء بعقد الفضولي الذي رضي به المالك لا يكون إلا بذلك، حيث إن مفاد عقد الفضولي النقل من الحين وإجازة المالك أيضا " يتوجه إلى ذلك، فينبغي إن صح أن يقع ذلك دون النقل من زمان الإجازة. فإن كان كلام في هذا الدليل فينبغي أن يكون في إحدى هذه المقدمات أعني: كون إنشاء الفضولي هو النقل من حين العقد الذي عليه بناء هذا الجواب، أو كون الإجازة متعلقة بما أنشأه الفضولي و هو الذي تعرض له المصنف في تلو قوله (والحاصل) قاصدا " به حاصل الجواب الأول، مع أنه أجنبي عنه أو كون الخطاب المتوجه إلى العقد الكذائي نتيجته الكشف وقد تعرض له المصنف في الجواب الثاني (ص 128) (20) الإيرواني: والحق في الجواب عن هذا الوجه: إن الدليل المذكور بمقدماته الثلاثة مسلم ونحن لا ننكر شيئا " منها لكن ليست نتيجتها هو الكشف بالمعنى المنسوب إلى القائلين بالكشف وإنما نتيجتها هو الكشف بالمعنى الذي ذكرناه سابقا " الذي صح التعبير عنه بالنقل، كما صح التعبير عنه بالكشف، وهو لا هذا ولا ذاك وإنما هو برزخ بين هذا وذاك.
توضيحه: إن الدليل إذا دل على صحة ما أنشأه الفضولي بعد إجازة المالك ووقوع مضمونه في الخارج، وقد فرضنا أن مضمونه هو النقل من حين العقد وأجاز المالك أيضا هذا المضمون اقتضى هذا الدليل انتقال المال إلى المشتري من الفضولي حين أجاز المالك وإجازة المالك في الحال فيكون ملك المشتري في الحال.
وحاصلهما: هو أن العمومات مقيدة برضا المالك فليس وجوب الوفاء موضوعه مطلق العقد بل عقد رضي به المالك فما لم تتحقق الإجازة لا يحصل عنوان الموضوع حتى يتوجه إليه الحكم فينتزع منه الملكية.
وأنت خبير بأن المستدل في المقام معترف بتأخر توجه حكم (أوفوا) عن إجازة المالك ومع ذلك يقول:
بسبق الملك من أجل إن الوفاء بعقد الفضولي الذي رضي به المالك لا يكون إلا بذلك، حيث إن مفاد عقد الفضولي النقل من الحين وإجازة المالك أيضا " يتوجه إلى ذلك، فينبغي إن صح أن يقع ذلك دون النقل من زمان الإجازة. فإن كان كلام في هذا الدليل فينبغي أن يكون في إحدى هذه المقدمات أعني: كون إنشاء الفضولي هو النقل من حين العقد الذي عليه بناء هذا الجواب، أو كون الإجازة متعلقة بما أنشأه الفضولي و هو الذي تعرض له المصنف في تلو قوله (والحاصل) قاصدا " به حاصل الجواب الأول، مع أنه أجنبي عنه أو كون الخطاب المتوجه إلى العقد الكذائي نتيجته الكشف وقد تعرض له المصنف في الجواب الثاني (ص 128) (20) الإيرواني: والحق في الجواب عن هذا الوجه: إن الدليل المذكور بمقدماته الثلاثة مسلم ونحن لا ننكر شيئا " منها لكن ليست نتيجتها هو الكشف بالمعنى المنسوب إلى القائلين بالكشف وإنما نتيجتها هو الكشف بالمعنى الذي ذكرناه سابقا " الذي صح التعبير عنه بالنقل، كما صح التعبير عنه بالكشف، وهو لا هذا ولا ذاك وإنما هو برزخ بين هذا وذاك.
توضيحه: إن الدليل إذا دل على صحة ما أنشأه الفضولي بعد إجازة المالك ووقوع مضمونه في الخارج، وقد فرضنا أن مضمونه هو النقل من حين العقد وأجاز المالك أيضا هذا المضمون اقتضى هذا الدليل انتقال المال إلى المشتري من الفضولي حين أجاز المالك وإجازة المالك في الحال فيكون ملك المشتري في الحال.