محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٢
وبتقرير آخر: أن الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فهي إما شرط أو جزء سبب للملك. (19) وبعبارة أخرى: المؤثر هو العقد المرضي به، والمقيد من حيث أنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد، ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجردة عن القيد. (20)
____________________
(19) الإيرواني: هذه العبارة وكذا قوله بعد سطر: (وبعبارة أخرى) كلتاهما أجنبيتان عن الجواب الأول الذي كان الكلام فيه بل أجنبيتان عن الوجه الثاني من الاستدلال، وإنما هما إعادة كلام تقدم في جواب الوجه الأول من الاستدلال للكشف أعني: التمسك بالعمومات.
وحاصلهما: هو أن العمومات مقيدة برضا المالك فليس وجوب الوفاء موضوعه مطلق العقد بل عقد رضي به المالك فما لم تتحقق الإجازة لا يحصل عنوان الموضوع حتى يتوجه إليه الحكم فينتزع منه الملكية.
وأنت خبير بأن المستدل في المقام معترف بتأخر توجه حكم (أوفوا) عن إجازة المالك ومع ذلك يقول:
بسبق الملك من أجل إن الوفاء بعقد الفضولي الذي رضي به المالك لا يكون إلا بذلك، حيث إن مفاد عقد الفضولي النقل من الحين وإجازة المالك أيضا " يتوجه إلى ذلك، فينبغي إن صح أن يقع ذلك دون النقل من زمان الإجازة. فإن كان كلام في هذا الدليل فينبغي أن يكون في إحدى هذه المقدمات أعني: كون إنشاء الفضولي هو النقل من حين العقد الذي عليه بناء هذا الجواب، أو كون الإجازة متعلقة بما أنشأه الفضولي و هو الذي تعرض له المصنف في تلو قوله (والحاصل) قاصدا " به حاصل الجواب الأول، مع أنه أجنبي عنه أو كون الخطاب المتوجه إلى العقد الكذائي نتيجته الكشف وقد تعرض له المصنف في الجواب الثاني (ص 128) (20) الإيرواني: والحق في الجواب عن هذا الوجه: إن الدليل المذكور بمقدماته الثلاثة مسلم ونحن لا ننكر شيئا " منها لكن ليست نتيجتها هو الكشف بالمعنى المنسوب إلى القائلين بالكشف وإنما نتيجتها هو الكشف بالمعنى الذي ذكرناه سابقا " الذي صح التعبير عنه بالنقل، كما صح التعبير عنه بالكشف، وهو لا هذا ولا ذاك وإنما هو برزخ بين هذا وذاك.
توضيحه: إن الدليل إذا دل على صحة ما أنشأه الفضولي بعد إجازة المالك ووقوع مضمونه في الخارج، وقد فرضنا أن مضمونه هو النقل من حين العقد وأجاز المالك أيضا هذا المضمون اقتضى هذا الدليل انتقال المال إلى المشتري من الفضولي حين أجاز المالك وإجازة المالك في الحال فيكون ملك المشتري في الحال.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 466 467 469 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621