محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٠
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام - بل التزم به غير واحد من المعاصرين - من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة: شرطية الوصف المنتزع منها، وهو كونها لاحقة للعقد في المستقبل، فالعلة التامة: العقد الملحوق بالإجازة، وهذه صفة مقارنة للعقد وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه. (11)
____________________
ويمكن أن يقال: بقرينة ما ذكره ما سيأتي من الايراد الثاني على الوجه الثاني يعني: قوله قدس سره: (و ثانيا ": فلأنا لو سلمنا عدم الخ)، أن مراده إن الإجازة امضاء العقد وجعله مؤثرا " أو ليست شرطا " ولا جزء سبب، لأنها بمنزلة عقد مستقل وعلى هذا فلا يستحق اطلاق الشرط عليها.
وحاصل غرضه: أنه لو أريد من كونها شرطا " ذلك ورد عليه أولا ": أنها لا يستحق اطلاق الشرط عليها.
وثانيا ": أنه خلاف ظاهر الأدلة.
وفيه: أنها لا يخرج حينئذ أيضا " عن كونها شرطا " للعقد مع أنه إذا أمكن تأخر مثل هذا الذي له دخل في سببية السبب أمكن تأخر الشرط الاصطلاحي أيضا " فتدبر. (ص 150) (11) النائيني (منية الطالب): كما عن الفصول وأخيه المحقق من: أن وصف التعقب بالإجازة شرط في تأثير العقد وهو حاصل بين العقد فإنه ينتزع عنوان التعقب والمسبوقية عن نفس العقد فالعقد الموصوف بهذا الوصف هو المؤثر التام لا الإجازة بوجودها الخارجي.
وفيه: أن أخذ عنوان التعقب أو ضده إنما يصح في مثل أجزاء الصلاة ونحوها من الأمور التدريجية الارتباطية لمساعدة العرف والاعتبار عليهما بل لا يمكن أن يكون الركوع مثلا " بوجوده الخارجي شرطا " لصحة القراءة إلا أن في مثل الإجازة لا يساعد العرف والاعتبار على دخل العنوان الانتزاعي بل ظاهر الأدلة شرطية نفس الرضا بوجوده الخارجي. (ص 234) الطباطبائي: الكشف الحقيقي بارجاع الشرط إلى التعقب والحكم بكون العقد مشروطا بأمر اعتباري مقارن وهو تعقب الرضا وهذا الوجه ظاهر جماعة من العلماء منهم عن الفضول على ما أشار إليه في بحث مقدمة الواجب ومنهم أخوه شيخ المحققين على ما حكي عنه مع أنه ظاهر كلامه في ذلك المبحث واحتمله صاحب الجواهر حيث قال بعد ما حكم بجواز تأخر الشرط في الشرعيات وأنها ليست كالعقليات بل يمكن كونه مثلها بناء على أن الشرط أن يحصل الرضا إلا حصوله فعلا ".
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 447 453 456 458 460 463 464 466 467 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621