محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٩
والحاصل: أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك: (رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله) أو (رضيت بانتقال مالي إلى زيد) وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضولي فضلا " عن زمانه. (17)
____________________
ومما ذكرنا ظهر: الفرق بينها وبين القبول، فإنه ليس امضاء للايجاب وإلا كان البيع من باب الايقاع فيندفع النقض به، مع أن لنا أن نقول إن مقتضى القاعدة كون القبول كاشفا " أيضا " إلا أنه خرج بالاجماع.
وأما التنظير بالفسخ فليس في محله، وذلك لأنه حل للعقد بحسب الاستمرار وليس متعلقا " بأصل العقد فليس مقابلا " للإجازة بل هو مقابل للالتزام بالعقد والامضاء بمعنى اسقاط الخيار.
نعم، الرد مقابل للإجازة ولا نسلم عدم تأثيره في أصل العقد فحاله حال الإجازة في الكشف عن عدم الأثر من الأول بل هو أظهر.
وثالثا ": نقول مقتضى الجواب المذكور التفصيل بين ما لو أخذ الزمان في العقد وبين ما لم يؤخذ لا الحكم بعدم الكشف مطلقا "، ولازم ذلك وجوب القول بالكشف في مثل الإجازة دائما " لكونها تمليكا " للمنفعة من حينها فتأمل.
فالتحقيق في الجواب عن الاستدلال المذكور: هو ما ذكره المصنف قدس سره في قوله: (وأما ثانيا ": فلأنا لو سلمنا الخ) فتدبر. (ص 151) (17) الطباطبائي: يعني: أن كفاية قوله رضيت الخ، ونحوه كاشفة عن كون الإجازة مجرد الرضا بالمضمون وأنه لا دخل للزمان فيه كيف! وإلا لم يكن مثله كافيا " بل كان اللازم الاتيان بما يدل على الامضاء والانفاذ لنفس العقد.
قلت: قد عرفت: أن وجه الكفاية كونه دالا " على ذلك بالتزام وإلا فلا نسلم الكفاية. (ص 151) الإيرواني: هذا كلام جديد ليس حاصلا " لما تقدم فلئن صح أبطل القول بالكشف وإن قلنا بأن إنشاء الفضولي إنشاء للنقل من حين العقد، فليس بناء هذا الكلام على إنكار ذلك، كما كان بناء الكلام السابق على إنكاره، وإنما بناء هذا الكلام على إنكار المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث للدليل أعني: كون الإجازة إجازة لما أنشأه الفضولي.
وحاصله: أن الإجازة رضى بالنقل مطابق النقل الذي أنشأه الفضولي بلا تعرض لإنشاء الفضولي
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 463 464 466 467 469 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621