____________________
ومما ذكرنا ظهر: الفرق بينها وبين القبول، فإنه ليس امضاء للايجاب وإلا كان البيع من باب الايقاع فيندفع النقض به، مع أن لنا أن نقول إن مقتضى القاعدة كون القبول كاشفا " أيضا " إلا أنه خرج بالاجماع.
وأما التنظير بالفسخ فليس في محله، وذلك لأنه حل للعقد بحسب الاستمرار وليس متعلقا " بأصل العقد فليس مقابلا " للإجازة بل هو مقابل للالتزام بالعقد والامضاء بمعنى اسقاط الخيار.
نعم، الرد مقابل للإجازة ولا نسلم عدم تأثيره في أصل العقد فحاله حال الإجازة في الكشف عن عدم الأثر من الأول بل هو أظهر.
وثالثا ": نقول مقتضى الجواب المذكور التفصيل بين ما لو أخذ الزمان في العقد وبين ما لم يؤخذ لا الحكم بعدم الكشف مطلقا "، ولازم ذلك وجوب القول بالكشف في مثل الإجازة دائما " لكونها تمليكا " للمنفعة من حينها فتأمل.
فالتحقيق في الجواب عن الاستدلال المذكور: هو ما ذكره المصنف قدس سره في قوله: (وأما ثانيا ": فلأنا لو سلمنا الخ) فتدبر. (ص 151) (17) الطباطبائي: يعني: أن كفاية قوله رضيت الخ، ونحوه كاشفة عن كون الإجازة مجرد الرضا بالمضمون وأنه لا دخل للزمان فيه كيف! وإلا لم يكن مثله كافيا " بل كان اللازم الاتيان بما يدل على الامضاء والانفاذ لنفس العقد.
قلت: قد عرفت: أن وجه الكفاية كونه دالا " على ذلك بالتزام وإلا فلا نسلم الكفاية. (ص 151) الإيرواني: هذا كلام جديد ليس حاصلا " لما تقدم فلئن صح أبطل القول بالكشف وإن قلنا بأن إنشاء الفضولي إنشاء للنقل من حين العقد، فليس بناء هذا الكلام على إنكار ذلك، كما كان بناء الكلام السابق على إنكاره، وإنما بناء هذا الكلام على إنكار المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث للدليل أعني: كون الإجازة إجازة لما أنشأه الفضولي.
وحاصله: أن الإجازة رضى بالنقل مطابق النقل الذي أنشأه الفضولي بلا تعرض لإنشاء الفضولي
وأما التنظير بالفسخ فليس في محله، وذلك لأنه حل للعقد بحسب الاستمرار وليس متعلقا " بأصل العقد فليس مقابلا " للإجازة بل هو مقابل للالتزام بالعقد والامضاء بمعنى اسقاط الخيار.
نعم، الرد مقابل للإجازة ولا نسلم عدم تأثيره في أصل العقد فحاله حال الإجازة في الكشف عن عدم الأثر من الأول بل هو أظهر.
وثالثا ": نقول مقتضى الجواب المذكور التفصيل بين ما لو أخذ الزمان في العقد وبين ما لم يؤخذ لا الحكم بعدم الكشف مطلقا "، ولازم ذلك وجوب القول بالكشف في مثل الإجازة دائما " لكونها تمليكا " للمنفعة من حينها فتأمل.
فالتحقيق في الجواب عن الاستدلال المذكور: هو ما ذكره المصنف قدس سره في قوله: (وأما ثانيا ": فلأنا لو سلمنا الخ) فتدبر. (ص 151) (17) الطباطبائي: يعني: أن كفاية قوله رضيت الخ، ونحوه كاشفة عن كون الإجازة مجرد الرضا بالمضمون وأنه لا دخل للزمان فيه كيف! وإلا لم يكن مثله كافيا " بل كان اللازم الاتيان بما يدل على الامضاء والانفاذ لنفس العقد.
قلت: قد عرفت: أن وجه الكفاية كونه دالا " على ذلك بالتزام وإلا فلا نسلم الكفاية. (ص 151) الإيرواني: هذا كلام جديد ليس حاصلا " لما تقدم فلئن صح أبطل القول بالكشف وإن قلنا بأن إنشاء الفضولي إنشاء للنقل من حين العقد، فليس بناء هذا الكلام على إنكار ذلك، كما كان بناء الكلام السابق على إنكاره، وإنما بناء هذا الكلام على إنكار المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث للدليل أعني: كون الإجازة إجازة لما أنشأه الفضولي.
وحاصله: أن الإجازة رضى بالنقل مطابق النقل الذي أنشأه الفضولي بلا تعرض لإنشاء الفضولي