وهذا، مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، غير صادق على الرضا، لأن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، وأنه لا يحل لغيره بدون طيب النفس، وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك. (10)
____________________
المتأخر أو المتقدم شرطا " مما ظهر في الأصول حاله، فإنه من الخلط بين علل الجعل والتشريع وشرائط المجعول، فما هو لحاظه شرط للتكليف هو علة الجعل، أي: الموجب لإرادة الفاعل الذي هو عبارة أخرى عن العلة الغائية التي هي مقدمة تصور أو مؤخرة خارجا " ومحل البحث إنما هو في شرائط المجعول وفيما له دخل في تحقق التكليف أو الوضع كشرطية البلوغ ونحوه للوجوب وشرطية الإجازة ونحوها للملك وهذه الشرائط شرائط بوجودها الخارجي.
نعم لو قيل: بأن الأحكام الشرعية اخبار عن الانشائات فيما سيأتي رجع جميع شرائط المجعول إلى علل الجعل وقد ذكرنا في مسألة الترتيب ومقدمة الواجب والحكم الوضعي ما يوضح ذلك. (ص 234) الإصفهاني: لما أفاد قدس سره إن شرطية لحوق الرضا مخالفة لظواهر الأدلة التي أفادت إناطة العقد بالرضا لا بلحوقه، أراد أن يبين بوجه لا يخالف ظواهر الأدلة، فقال: إن الشرط نفس الرضا لكن معنى شرطيته توقف تأثير العقد على لحوقه فهو ليس مخالفا " لظاهر الدليل بل مخالف لظاهر الشرطية، حيث إنها اصطلاحا " ما يتوقف تأثير السبب على نفسه لا على لحوقه، فتوصيف الرضا بالشرطية حينئذ من باب الوصف بحال متعلقه ولا يخفى عليك أن الأدلة غير متكفلة إلا لاعتبار الرضا، لأنها متكفلة الشرطية بهذا العنوان حتى يقال: إنه أيضا " خلاف ظاهر الأدلة.
نعم يرد عليه أيضا ما أفاده المصنف قدس سره: أنه لا يجدي لحوق الطيب والرضا في الحلية وانقطاع سلطنة المالك فكيف يكون معنى شرطية توقف تأثير العقد على لحوقه! (ص 136) (10) الطباطبائي: لا يخفى ما في العبارة من الاجمال مع ورود الإشكال عليها على أي حال، وذلك لأنه لو كان المراد إن الممتنع إنما هو إذا قلنا: إن الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة، فإنه لا يمكن مع ذلك أن يقال: بتأثيرها مع تأخرها.
وأما لو قلنا: إن الشرط هو وجودها في المستقبل وإن تأثير العقد في زمان صدوره موقوف على وجود
نعم لو قيل: بأن الأحكام الشرعية اخبار عن الانشائات فيما سيأتي رجع جميع شرائط المجعول إلى علل الجعل وقد ذكرنا في مسألة الترتيب ومقدمة الواجب والحكم الوضعي ما يوضح ذلك. (ص 234) الإصفهاني: لما أفاد قدس سره إن شرطية لحوق الرضا مخالفة لظواهر الأدلة التي أفادت إناطة العقد بالرضا لا بلحوقه، أراد أن يبين بوجه لا يخالف ظواهر الأدلة، فقال: إن الشرط نفس الرضا لكن معنى شرطيته توقف تأثير العقد على لحوقه فهو ليس مخالفا " لظاهر الدليل بل مخالف لظاهر الشرطية، حيث إنها اصطلاحا " ما يتوقف تأثير السبب على نفسه لا على لحوقه، فتوصيف الرضا بالشرطية حينئذ من باب الوصف بحال متعلقه ولا يخفى عليك أن الأدلة غير متكفلة إلا لاعتبار الرضا، لأنها متكفلة الشرطية بهذا العنوان حتى يقال: إنه أيضا " خلاف ظاهر الأدلة.
نعم يرد عليه أيضا ما أفاده المصنف قدس سره: أنه لا يجدي لحوق الطيب والرضا في الحلية وانقطاع سلطنة المالك فكيف يكون معنى شرطية توقف تأثير العقد على لحوقه! (ص 136) (10) الطباطبائي: لا يخفى ما في العبارة من الاجمال مع ورود الإشكال عليها على أي حال، وذلك لأنه لو كان المراد إن الممتنع إنما هو إذا قلنا: إن الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة، فإنه لا يمكن مع ذلك أن يقال: بتأثيرها مع تأخرها.
وأما لو قلنا: إن الشرط هو وجودها في المستقبل وإن تأثير العقد في زمان صدوره موقوف على وجود