محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٨
اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على لحوقه.
وهذا، مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، غير صادق على الرضا، لأن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، وأنه لا يحل لغيره بدون طيب النفس، وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك. (10)
____________________
المتأخر أو المتقدم شرطا " مما ظهر في الأصول حاله، فإنه من الخلط بين علل الجعل والتشريع وشرائط المجعول، فما هو لحاظه شرط للتكليف هو علة الجعل، أي: الموجب لإرادة الفاعل الذي هو عبارة أخرى عن العلة الغائية التي هي مقدمة تصور أو مؤخرة خارجا " ومحل البحث إنما هو في شرائط المجعول وفيما له دخل في تحقق التكليف أو الوضع كشرطية البلوغ ونحوه للوجوب وشرطية الإجازة ونحوها للملك وهذه الشرائط شرائط بوجودها الخارجي.
نعم لو قيل: بأن الأحكام الشرعية اخبار عن الانشائات فيما سيأتي رجع جميع شرائط المجعول إلى علل الجعل وقد ذكرنا في مسألة الترتيب ومقدمة الواجب والحكم الوضعي ما يوضح ذلك. (ص 234) الإصفهاني: لما أفاد قدس سره إن شرطية لحوق الرضا مخالفة لظواهر الأدلة التي أفادت إناطة العقد بالرضا لا بلحوقه، أراد أن يبين بوجه لا يخالف ظواهر الأدلة، فقال: إن الشرط نفس الرضا لكن معنى شرطيته توقف تأثير العقد على لحوقه فهو ليس مخالفا " لظاهر الدليل بل مخالف لظاهر الشرطية، حيث إنها اصطلاحا " ما يتوقف تأثير السبب على نفسه لا على لحوقه، فتوصيف الرضا بالشرطية حينئذ من باب الوصف بحال متعلقه ولا يخفى عليك أن الأدلة غير متكفلة إلا لاعتبار الرضا، لأنها متكفلة الشرطية بهذا العنوان حتى يقال: إنه أيضا " خلاف ظاهر الأدلة.
نعم يرد عليه أيضا ما أفاده المصنف قدس سره: أنه لا يجدي لحوق الطيب والرضا في الحلية وانقطاع سلطنة المالك فكيف يكون معنى شرطية توقف تأثير العقد على لحوقه! (ص 136) (10) الطباطبائي: لا يخفى ما في العبارة من الاجمال مع ورود الإشكال عليها على أي حال، وذلك لأنه لو كان المراد إن الممتنع إنما هو إذا قلنا: إن الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة، فإنه لا يمكن مع ذلك أن يقال: بتأثيرها مع تأخرها.
وأما لو قلنا: إن الشرط هو وجودها في المستقبل وإن تأثير العقد في زمان صدوره موقوف على وجود
(٤٥٨)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 445 447 453 456 458 460 463 464 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621