محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا، من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد، حل له التصرف فيه بمجرد العقد، وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة. (12)
____________________
تحققه حين العقد فليكن مؤثرا في تحقق نفس الملكية بلا حاجة إلى الالتزام بشرطية التعقب وإن لم يكن تأثيره في حصول الملكية المتقدمة أمرا " معقولا "، فلا يعقل دخله في وصف التعقب أيضا ".
قلت: الفرق بين الملكية وبين صفة التعقب ظاهر، إذ الملكية أمر اعتباري لها وجود واقعي في الوعاء المناسب لوجودها، بخلاف التعقب، فإنه انتزاعي محض ينتزع عن وجود شئ في زمان متقدم على زمان وجود شئ آخر، فالموجودان في الزمان إذا كانا بحيث يحيط بهما زمان واحد ينتزع عن وحدة زمانهما وصف التقارن، وإذا أحيط بكل واحد زمان غير الزمان المحيط بالآخر ينتزع عن السابق منهما بالزمان وصف التقدم والتعقب وعن اللاحق منهما وصف التأخر، فالتعقب أمر انتزاعي محض لا وجود له أصلا "، كساير الأمور الانتزاعية، سواء كان منشأ انتزاعها نفس الذات كالشيئية مثلا " أو الذات مع انضمام أمر إليها.
أقول: هكذا أفيد لكنه لا يخلو عن التأمل، فإن التعقب ولو كان أمرا " انتزاعيا " ليس له ما بإزاء أصلا " لا في العين ولا في عالم الاعتبار إلا أنه ينتزع من الذات المتقدمة لا بما هي هي، بل بما هي مضافة إلى الأمر المتأخر وهذه الإضافة والربط الخاص من مقولة الإضافة وهي من الأمور المتأصلة - كما صرح به هو دام بقائه مرارا " - من كون الأعراض التسعة كلها من المحمولات بالضميمة لا الخارج المحمول، ومن المعلوم إناطة تحققها بالأمر المتأخر لتقومها بالطرفين فما لم يتحقق الأمر المتأخر لا تتحقق الإضافة فلا تتحقق الصفة المنتزعة منها.
وبعبارة أخرى: الأمر المتأخر دخيل في جزء منشأ انتزاع صفة التعقب وهو الربط الخاص الذي عند انضمامه إلى الأمر المتقدم يصير متصفا " بالتقدم وعند انضمام طرفه الآخر بالأمر المتأخر يتصف بالتأخر وكان ما ذكرناه ظاهر جدا " فتأمل.
ولكن الانصاف - كما صرح به أساطين الحكمة -: كون الإضافة من الأمور الاعتبارية وهي وإن كانت موجودة لكن موجوديتها بعين وجود منشأ انتزاعها، ويكفي في صحة انتزاعها تحقق منشئها، كما لا يخفى.
(ص 78) (12) الطباطبائي: يظهر منه: أن هذا الفرع إنما يتفرع على الكشف بمعنى التعقب فقط وليس كذلك،
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 453 456 458 460 463 464 466 467 469 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621