____________________
لمن انتقلت إليه العين لا لمن انتقلت عنه، مع أنها كانت هي والأصل لمن انتقلت عنه إلى زمان صدور الإجازة فالإذن وبعد الإجازة انقلب الاعتبار وحكم بأنها لمن انتقلت إليه من زمان العقد، فاعتبر ملكية العين قبل الإجازة بمنافعها لمالكها الأول ثم اعتبر بعد الإجازة ملكيتها لمالكها الثاني ولا تهافت، فإن زمان الاعتبار متعدد وإن كان زمان المعتبر واحدا ". (ص 126) (9) الطباطبائي: فقد عرفت أن هذا كر على ما فر منه، فإن وصف التعقب وإن كان حاصلا " الآن إلا أنه مشروط بشرط متأخر فلا تغفل. (ص 150) النائيني (منية الطالب): فيه: ما لا يخفى، فإن الشرط المتأخر غير معقول كما أوضحنا ذلك في الأصول.
وملخصه: أنه لا يعقل تحقق المعلول بدون أجزاء علته، فإن حكم العلل التشريعية حكم العلل التكوينية، سواء قلنا: بجعل السببية كما عن المحق الداماد من قوله: (بأن السببية لا يمكن انتزاعها عن الحكم التكليفي)، فإن الحكم التكليفي والوضعي مختلفان محمولا " وموضوعا " وعلى تعبيره قدس سره حاشيتي العقد مختلفان، أم قلنا بجعل الأحكام عند تحقق أسبابها.
أما على الأول، فلأنها من أفراد العلة التكوينية فكما لا يمكن تحقق الضوء بلا علته، فكذلك لا يمكن تحقق الملك بلا إجازة المالك، لأن الشارع أنشأ السببية للايجاب والقبول.
والرضا بدون تحقق جميع أجزاء السبب لا يعقل تحقق المسبب وما يقال: من أن الأسباب الشرعية معرفات لا علل لا يستقيم في المقام، لأنها علة كالعلة التكوينية بل هي هي بناء على قابلية تعلق الجعل بالسببية.
نعم هذا التعبير يصح في علل التشريع.
وأما على الثاني، فلأن ملاك الامتناع في التشريعيات نظير ملاكه في التكوينيات لا عينه، وذلك لأنه لو أنشأ الحكم على نحو القضية الحقيقية على الموضوعات المقدر وجودها بحيث انحل هذا الحكم إلى أحكام متعددة بحسب تعدد موضوعه كحكمه بوجوب الحج على المستطيع فكيف يعقل تحقق الحكم وفعليته قبل
وملخصه: أنه لا يعقل تحقق المعلول بدون أجزاء علته، فإن حكم العلل التشريعية حكم العلل التكوينية، سواء قلنا: بجعل السببية كما عن المحق الداماد من قوله: (بأن السببية لا يمكن انتزاعها عن الحكم التكليفي)، فإن الحكم التكليفي والوضعي مختلفان محمولا " وموضوعا " وعلى تعبيره قدس سره حاشيتي العقد مختلفان، أم قلنا بجعل الأحكام عند تحقق أسبابها.
أما على الأول، فلأنها من أفراد العلة التكوينية فكما لا يمكن تحقق الضوء بلا علته، فكذلك لا يمكن تحقق الملك بلا إجازة المالك، لأن الشارع أنشأ السببية للايجاب والقبول.
والرضا بدون تحقق جميع أجزاء السبب لا يعقل تحقق المسبب وما يقال: من أن الأسباب الشرعية معرفات لا علل لا يستقيم في المقام، لأنها علة كالعلة التكوينية بل هي هي بناء على قابلية تعلق الجعل بالسببية.
نعم هذا التعبير يصح في علل التشريع.
وأما على الثاني، فلأن ملاك الامتناع في التشريعيات نظير ملاكه في التكوينيات لا عينه، وذلك لأنه لو أنشأ الحكم على نحو القضية الحقيقية على الموضوعات المقدر وجودها بحيث انحل هذا الحكم إلى أحكام متعددة بحسب تعدد موضوعه كحكمه بوجوب الحج على المستطيع فكيف يعقل تحقق الحكم وفعليته قبل