وفيه: ما عرفت من أن وجه المنع أدلة عدم استقلال العبد في شئ، لا منعه عن التصرف في لسانه، فراجع ما تقدم، والله أعلم. (20)
____________________
في وكالته، وأما لو كان وكيلا "، حتى في التوكيل أيضا ". فإيجاب الوكيل بمنزلة إيجاب المولى، فيعود النزاع المتقدم.
فظهر: أن الحق هو التفصيل بين الموردين، ولعلوجه نظر المحقق والشهيد الثانيين إلى الصورة الأولى. (ص 433) الإيرواني: هذا، أولى بالصحة من سابقه، لعدم تأتي الشبهة السابقة هنا، وذلك إن وكيل المولى إن كان وكيلا " في البيع حتى من نفس العبد كان توكيله إذنا " ضمنيا " للعبد في الشراء فكان العبد مأذونا " من أول الايجاب وإن لم تكن وكالته بهذه السعة ولو لاهمال عبارة الموكل وكون القدر المتيقن غيره كان الشراء فضوليا " وخرج عن مورد الفرض وكالته في البيع للآخرين لا أثر لها في هذا. (ص 116) (20) الآخوند: لكنه يوجب المنع والفساد هيهنا، لو لم يكن للوكيل وكالة مطلقة بحيث يعم بيعه منه، وإلا كان صحيحا "، لما عرفت في بيع المولى، كما لا يخفى. (ص 52)
فظهر: أن الحق هو التفصيل بين الموردين، ولعلوجه نظر المحقق والشهيد الثانيين إلى الصورة الأولى. (ص 433) الإيرواني: هذا، أولى بالصحة من سابقه، لعدم تأتي الشبهة السابقة هنا، وذلك إن وكيل المولى إن كان وكيلا " في البيع حتى من نفس العبد كان توكيله إذنا " ضمنيا " للعبد في الشراء فكان العبد مأذونا " من أول الايجاب وإن لم تكن وكالته بهذه السعة ولو لاهمال عبارة الموكل وكون القدر المتيقن غيره كان الشراء فضوليا " وخرج عن مورد الفرض وكالته في البيع للآخرين لا أثر لها في هذا. (ص 116) (20) الآخوند: لكنه يوجب المنع والفساد هيهنا، لو لم يكن للوكيل وكالة مطلقة بحيث يعم بيعه منه، وإلا كان صحيحا "، لما عرفت في بيع المولى، كما لا يخفى. (ص 52)