محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
وفيه: - مع اقتضائه المنع لو إذن له السيد سابقا " -: منع الاتحاد أولا "، ومنع قدحه ثانيا ". (18) هذا إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى، فعن جماعة - منهم المحقق والشهيد الثانيان -: أنه لا يصح، لعدم الإذن من المولى. (19)
____________________
(18) الطباطبائي: إن كان غرضه قدس سره بيان الواقع فهو كذلك. وإن كان غرضه الايراد عليه بذلك، فالظاهر أنه ملتزم به، كما يظهر من دليله.
ثم، كما لا يضر اتحاد الموجب والقابل لا يضر اتحاد الموجب ومتعلق المعاملة فيجوز أن يوكله مولاه في بيع نفسه أو في إعتاق نفسه، كما صرح به المختلف وصاحب الجواهر. (ص 132) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن هذا الإشكال أضعف من الإشكال الأول، أما أولا ": فلكفاية التعدد الاعتباري في كل عقد.
وأما ثانيا ": فلأنه على فرض اعتبار التعدد وعدم الاكتفاء بالتعدد الاعتباري، التعدد الخارجي في المقام موجود، إذ الايجاب يصدر عن شخص آخر وإنما الاتحاد اعتباري وملاك الصحة وهو التعدد الواقعي موجود في المقام، فلا وقع لهذا الإشكال أصلا ". (ص 491) (19) الطباطبائي: إذا كان الوكيل مطلقا " فإذنه الضمني الحاصل من ايجابه بمنزلة إذن المولى وإن لم يكن وكيلا " مطلقا " حتى في هذا الإذن فالحق: أنه يحتاج إلى إجازة المولى. (ص 132) الإصفهاني: إلا إذا كان توكيل المولى مطلقا " حتى من حيث التوكيل في إذن العبد فيكون إيجاب الوكيل متضمنا " لإذن العبد من قبل مولاه أو إذا كان التوكيل مطلقا "، حتى من حيث بيع العبد من نفسه فيكون دالا " بالالتزام على الإذن في اشتراء العبد نفسه عن قبل الغير إلا أن يكون مطلقا " بشرائطه ومنها استيذان العبد من مولاه. (ص 130) * (ج 2 ص 72) النائيني (منية الطالب): وأما لو وكله في الاشتراء من وكيل المولى فلو كان وكيله وكيلا " في خصوص بيع العبد لا في بيعه وإذنه للعبد في وكالته عن الغير فلا شبهة في احتياج الاشتراء إلى الإجازة من المولى
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 231 232 233 234 235 236 237 239 242 243 ... » »»
الفهرست