محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده.
قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد (ضرب الله مثلا " عبدا " مملوكا " لا يقدر على شئ) أفشئ الطلاق؟) والظاهر من القدرة - خصوصا " بقرينة الرواية - هو الاستقلال، إذ المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر عليه، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شئ، فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم، لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا "، كيف؟! وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار. (3)
____________________
لم يستأذن من سيده فإذا أجاز السيد جاز.
وهذا الحديث صريح في كفاية رضا السيد سابقا " ولاحقا " كصراحة الحديث السابق في كفاية إذنه السابق ومعه لا يبقى ريب في أن ما هو مسلوب في شأن العبد هو الاستقلال بالتصرف وعدم رعاية رضا المولى وهي القدرة الثابتة في شأن الأحرار لا جنس القدرة بالأعم من الانفراد والانضمام إلى رضا المولى كي لا يجدي رضا المولى، كما هو الحال بالنسبة إلى إنشائات الصغير على قول المشهور وإن لم نرتضه وهذه الرواية الثانية زادتنا وضوحا " في المطلب وإلا ولولاها كنا نقول: بما قلناه للعمومات بعد اختصاص الرواية الأولى النافية لقدرة العبد بنفي استقلال العبد بالقدرة لا نفي أصل القدرة استظهارا " منها نفي ما هو ثابت في حق الأحرار وهو الاستقلال، فكان المتيقن الخارج من العمومات هو عقد العبد الذي لم يلحقه رضا المولى ولم يسبقه فيبقى تحت العمومات. (ص 116) (3) الإيرواني: الظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال لا يستفاد من الرواية في هذا الخصوص شئ يزيد على الآية وليس ظاهر القدرة ولا ظاهر الآية هو الاستقلال لمنع كون من يقدر على شئ بإعانة الغير غير قادر على ذلك الشئ، بل هو قادر على سبيل جزء العلة وإلا لم يكن البايع قادرا " على البيع لاحتياجه إلى قبول المشتري، فالوجه ما عرفت من أن الآية بصدد نفي ما هو ثابت من
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 205 207 208 216 217 218 219 222 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621