قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد (ضرب الله مثلا " عبدا " مملوكا " لا يقدر على شئ) أفشئ الطلاق؟) والظاهر من القدرة - خصوصا " بقرينة الرواية - هو الاستقلال، إذ المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر عليه، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شئ، فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم، لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا "، كيف؟! وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار. (3)
____________________
لم يستأذن من سيده فإذا أجاز السيد جاز.
وهذا الحديث صريح في كفاية رضا السيد سابقا " ولاحقا " كصراحة الحديث السابق في كفاية إذنه السابق ومعه لا يبقى ريب في أن ما هو مسلوب في شأن العبد هو الاستقلال بالتصرف وعدم رعاية رضا المولى وهي القدرة الثابتة في شأن الأحرار لا جنس القدرة بالأعم من الانفراد والانضمام إلى رضا المولى كي لا يجدي رضا المولى، كما هو الحال بالنسبة إلى إنشائات الصغير على قول المشهور وإن لم نرتضه وهذه الرواية الثانية زادتنا وضوحا " في المطلب وإلا ولولاها كنا نقول: بما قلناه للعمومات بعد اختصاص الرواية الأولى النافية لقدرة العبد بنفي استقلال العبد بالقدرة لا نفي أصل القدرة استظهارا " منها نفي ما هو ثابت في حق الأحرار وهو الاستقلال، فكان المتيقن الخارج من العمومات هو عقد العبد الذي لم يلحقه رضا المولى ولم يسبقه فيبقى تحت العمومات. (ص 116) (3) الإيرواني: الظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال لا يستفاد من الرواية في هذا الخصوص شئ يزيد على الآية وليس ظاهر القدرة ولا ظاهر الآية هو الاستقلال لمنع كون من يقدر على شئ بإعانة الغير غير قادر على ذلك الشئ، بل هو قادر على سبيل جزء العلة وإلا لم يكن البايع قادرا " على البيع لاحتياجه إلى قبول المشتري، فالوجه ما عرفت من أن الآية بصدد نفي ما هو ثابت من
وهذا الحديث صريح في كفاية رضا السيد سابقا " ولاحقا " كصراحة الحديث السابق في كفاية إذنه السابق ومعه لا يبقى ريب في أن ما هو مسلوب في شأن العبد هو الاستقلال بالتصرف وعدم رعاية رضا المولى وهي القدرة الثابتة في شأن الأحرار لا جنس القدرة بالأعم من الانفراد والانضمام إلى رضا المولى كي لا يجدي رضا المولى، كما هو الحال بالنسبة إلى إنشائات الصغير على قول المشهور وإن لم نرتضه وهذه الرواية الثانية زادتنا وضوحا " في المطلب وإلا ولولاها كنا نقول: بما قلناه للعمومات بعد اختصاص الرواية الأولى النافية لقدرة العبد بنفي استقلال العبد بالقدرة لا نفي أصل القدرة استظهارا " منها نفي ما هو ثابت في حق الأحرار وهو الاستقلال، فكان المتيقن الخارج من العمومات هو عقد العبد الذي لم يلحقه رضا المولى ولم يسبقه فيبقى تحت العمومات. (ص 116) (3) الإيرواني: الظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال لا يستفاد من الرواية في هذا الخصوص شئ يزيد على الآية وليس ظاهر القدرة ولا ظاهر الآية هو الاستقلال لمنع كون من يقدر على شئ بإعانة الغير غير قادر على ذلك الشئ، بل هو قادر على سبيل جزء العلة وإلا لم يكن البايع قادرا " على البيع لاحتياجه إلى قبول المشتري، فالوجه ما عرفت من أن الآية بصدد نفي ما هو ثابت من