____________________
وجوب الفحص المتوجه إلى الأخذ.
فإن قيل: إن المدعى أن طرف التخيير اعطاء الأخذ من مال المالك فلا يلزم المحذور المذكور.
قلت: إنه على هذا لا يكاد يجب هذا الفرد بالوجوب المقدمي لحرمته الموجبة لاختصاص الوجوب بغيره.
فالأولى في الجواب عن أصل الدليل: إن الفحص بما أنه لا يتوقف على بذل المال دائما ففي مورد توقفه عليه لا مانع من الرجوع إلى دليل نفي الضرر إذا لم يكن ارتفاع الحكم الضروري على خلاف الامتنان.
توضيح ذلك: أن من وضع يده على مال غيره، ربما يكون عن وجه شرعي كاللقطة وأخذ المال من السارق مع العلم برضا صاحبه ونحو ذلك، وربما يكون على غير وجه شرعي كالغصب والسرقة ونحوهما.
فإن كان من قبيل الأول: كانت أجرة الفحص على المالك، بمعنى أن الأخذ يصرفها من كيسه، فإن وجده أخذها منه وإلا فمن المال الذي في يده، ويتولى ذلك الحاكم حسبة لما دل على نفي السبيل على المحسنين ولحديث نفي الضرر المتقدمين. فتأمل.
وإن كان من قبيل الثاني: كانت الأجرة على الأخذ، والوجه في ذلك مضافا إلى عدم شمول أدلة نفي الضرر والسبيل على المحسنين، أما الثاني: فواضح، وأما الأول: فلكونه خلاف الامتنان ما دل على أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب وإن تضرر بكثير، كما إذا توقف الرد على هدم البناء ونحوه، فعن علي (عليه السلام) في نهج البلاغة: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها (1).
فإن قيل: إن المدعى أن طرف التخيير اعطاء الأخذ من مال المالك فلا يلزم المحذور المذكور.
قلت: إنه على هذا لا يكاد يجب هذا الفرد بالوجوب المقدمي لحرمته الموجبة لاختصاص الوجوب بغيره.
فالأولى في الجواب عن أصل الدليل: إن الفحص بما أنه لا يتوقف على بذل المال دائما ففي مورد توقفه عليه لا مانع من الرجوع إلى دليل نفي الضرر إذا لم يكن ارتفاع الحكم الضروري على خلاف الامتنان.
توضيح ذلك: أن من وضع يده على مال غيره، ربما يكون عن وجه شرعي كاللقطة وأخذ المال من السارق مع العلم برضا صاحبه ونحو ذلك، وربما يكون على غير وجه شرعي كالغصب والسرقة ونحوهما.
فإن كان من قبيل الأول: كانت أجرة الفحص على المالك، بمعنى أن الأخذ يصرفها من كيسه، فإن وجده أخذها منه وإلا فمن المال الذي في يده، ويتولى ذلك الحاكم حسبة لما دل على نفي السبيل على المحسنين ولحديث نفي الضرر المتقدمين. فتأمل.
وإن كان من قبيل الثاني: كانت الأجرة على الأخذ، والوجه في ذلك مضافا إلى عدم شمول أدلة نفي الضرر والسبيل على المحسنين، أما الثاني: فواضح، وأما الأول: فلكونه خلاف الامتنان ما دل على أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب وإن تضرر بكثير، كما إذا توقف الرد على هدم البناء ونحوه، فعن علي (عليه السلام) في نهج البلاغة: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها (1).