____________________
وأما ما ذكره الأستاذ الأعظم من أن الخبر ليس صريحا في جواز التملك بعد اخراج خمسه وإنما هو مطلق بالنسبة إليه فيقيد بالروايات الدالة على لزوم التصدق بمجهول المالك، فيرد عليه: أن الظاهر منه بقرينة عده من مصاديق الغنيمة والفائدة هو كونه ملكا لمن وضع يده عليه، وإلا فلو تعين التصدق لما صح عده من أفراد الغنيمة والفائدة.
الوجه الثالث: أنه يجوز لمن وضع يده عليه أن يعمل فيه ويخرجه صدقة قليلا قليلا حتى يخرج، واستدل له: بخبر نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): لقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب (عليه السلام) اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج (1).
وفيه: أولا: إن الخبر مجهول لنصر.
وثانيا: أنه لم يفت أحد بظاهره، لا سيما إذا كان المراد بقوله (عليه السلام) اعمل فيها التجارة بها واخراج الصدقة من ربحها.
وأما ما أورده عليه الأستاذ الأعظم: بأن من المحتمل أن صاحب المال قد مات ولم يترك وارثا غير الإمام وأنه (عليه السلام) بما هو وارث أجاز لصاحب الخان أن يتصرف في ذلك المال ويتصدق به قليلا قليلا، واحتمال وجود وارث غير الأب والأم مدفوع بالأصل، واحتمال وجودهما لعله كان مقطوع العدم، فيرد عليه: أن مجرد احتمال كون وجود الأب والأم مقطوع العدم لا يكفي في الايراد على الاستدلال مع عدم الاستفصال.
الوجه الثالث: أنه يجوز لمن وضع يده عليه أن يعمل فيه ويخرجه صدقة قليلا قليلا حتى يخرج، واستدل له: بخبر نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): لقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب (عليه السلام) اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج (1).
وفيه: أولا: إن الخبر مجهول لنصر.
وثانيا: أنه لم يفت أحد بظاهره، لا سيما إذا كان المراد بقوله (عليه السلام) اعمل فيها التجارة بها واخراج الصدقة من ربحها.
وأما ما أورده عليه الأستاذ الأعظم: بأن من المحتمل أن صاحب المال قد مات ولم يترك وارثا غير الإمام وأنه (عليه السلام) بما هو وارث أجاز لصاحب الخان أن يتصرف في ذلك المال ويتصدق به قليلا قليلا، واحتمال وجود وارث غير الأب والأم مدفوع بالأصل، واحتمال وجودهما لعله كان مقطوع العدم، فيرد عليه: أن مجرد احتمال كون وجود الأب والأم مقطوع العدم لا يكفي في الايراد على الاستدلال مع عدم الاستفصال.