____________________
وبالنصوص الأخر الواردة في اللقطة الدالة على جواز التملك أو التصدق إلا أن يجئ لها طالب كقوله (عليه السلام) فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ما له (1) ونحوه غيره، وبأدلة حمل فعل المسلم وقوله على الصحة.
وفي كل نظر: أما الأول: فلاختصاصه بما إذا لم يكن المال في يد واحد مأمور بايصاله إلى مالكه، مع أن في كون المقام من قبيل دعوى من لا معارض له نظرا بل منعا، فإنه مأمور بحفظ المال عن غير مالكه، وعليه فهو يمنعه عن التصرف فيه.
وبذلك ظهر ما في الوجه الثاني، مضافا إلى أن المتيقن منهما غير المقام.
وأما صحيح البزنطي: فلم يعمل به في مورده.
وأما سائر النصوص: فالظاهر منها بعد التدبر هو العلم بكونه مالكا، ولو أبيت إلا عن ظهورها في جواز الدفع بمجرد الطلب فيرد عليها: أنه لم يعمل بها في موردها فكيف في غير موردها.
وأما أدلة حمل فعل المسلم وقوله على الصحة. فلأنها تدل على عدم معاملة الفاسق والكاذب معه لا أنه يترتب عليهما آثار الواقع.
وأما الوجه الثاني: فقد استدل له بالنصوص الواردة في اللقطة الدالة على أنه يعطى اللقطة لمن يدعيها مع التوصيف (2) بدعوى أنه لا خصوصية للقطة.
وفيه: أن هذا الحكم غير ثابت في الأصل فضلا عن الفرع، مع أنه لو تم في اللقطة لا وجه للتعدي بعد احتمال الاختصاص.
فتحصل: أن الأقوى هو الوجه الثالث، إذ لا تحصل البراءة لمن وضع يده على مال غيره إلا بالأداء إلى مالكه.
وفي كل نظر: أما الأول: فلاختصاصه بما إذا لم يكن المال في يد واحد مأمور بايصاله إلى مالكه، مع أن في كون المقام من قبيل دعوى من لا معارض له نظرا بل منعا، فإنه مأمور بحفظ المال عن غير مالكه، وعليه فهو يمنعه عن التصرف فيه.
وبذلك ظهر ما في الوجه الثاني، مضافا إلى أن المتيقن منهما غير المقام.
وأما صحيح البزنطي: فلم يعمل به في مورده.
وأما سائر النصوص: فالظاهر منها بعد التدبر هو العلم بكونه مالكا، ولو أبيت إلا عن ظهورها في جواز الدفع بمجرد الطلب فيرد عليها: أنه لم يعمل بها في موردها فكيف في غير موردها.
وأما أدلة حمل فعل المسلم وقوله على الصحة. فلأنها تدل على عدم معاملة الفاسق والكاذب معه لا أنه يترتب عليهما آثار الواقع.
وأما الوجه الثاني: فقد استدل له بالنصوص الواردة في اللقطة الدالة على أنه يعطى اللقطة لمن يدعيها مع التوصيف (2) بدعوى أنه لا خصوصية للقطة.
وفيه: أن هذا الحكم غير ثابت في الأصل فضلا عن الفرع، مع أنه لو تم في اللقطة لا وجه للتعدي بعد احتمال الاختصاص.
فتحصل: أن الأقوى هو الوجه الثالث، إذ لا تحصل البراءة لمن وضع يده على مال غيره إلا بالأداء إلى مالكه.