____________________
ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك فقال لي: كل وخذ منها فلك المهنا وعليه الوزر (1).
وأورد عليه الشيخ ره: بأن الاستشهاد به إن كان من حيث حكمه (عليه السلام) بحل مال العامل المجيز للسائل، فيرد عليه: أن الحكم بالحل حينئذ إنما يكون من حيث احتمال كون ما يعطى من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة، لظهوره بقرينة قوله (عليه السلام) وعليه الوزر الظاهر في إرادة وزر ما يأخذه من الأجرة في حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، وعليه فمفاده أجنبي عن المقام لاختصاصه بما إذا علم بحرمة بقية أمواله تفصيلا وشك في حرمة خصوص الجائزة، ولا اشكال في الجواز في هذا الفرص بحسب القواعد أيضا لجريان قاعدة اليد فيها بلا معارض، وأين ذلك مما هو مفروض الكلام - أي العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله - مع كون الشبهة محصورة وكون جميع أطرافه محل الابتلاء المقتضي للزوم الاحتياط.
وإن كان من حيث حكمه (عليه السلام) بأن ما يقع من مال العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده، فيرد عليه: أن الحكم بالحل على هذا التقدير غير وجيه إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجه حله لغير مالكه بغير رضاه، إذ المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله.
وفيه: أن الظاهر دلالة الخبر على جواز التصرف فيما يؤخذ من عمال السلطان حتى في مورد اقتضاء القواعد عدم الجواز على كل من التقديرين، أما على التقدير
وأورد عليه الشيخ ره: بأن الاستشهاد به إن كان من حيث حكمه (عليه السلام) بحل مال العامل المجيز للسائل، فيرد عليه: أن الحكم بالحل حينئذ إنما يكون من حيث احتمال كون ما يعطى من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة، لظهوره بقرينة قوله (عليه السلام) وعليه الوزر الظاهر في إرادة وزر ما يأخذه من الأجرة في حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، وعليه فمفاده أجنبي عن المقام لاختصاصه بما إذا علم بحرمة بقية أمواله تفصيلا وشك في حرمة خصوص الجائزة، ولا اشكال في الجواز في هذا الفرص بحسب القواعد أيضا لجريان قاعدة اليد فيها بلا معارض، وأين ذلك مما هو مفروض الكلام - أي العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله - مع كون الشبهة محصورة وكون جميع أطرافه محل الابتلاء المقتضي للزوم الاحتياط.
وإن كان من حيث حكمه (عليه السلام) بأن ما يقع من مال العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده، فيرد عليه: أن الحكم بالحل على هذا التقدير غير وجيه إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجه حله لغير مالكه بغير رضاه، إذ المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله.
وفيه: أن الظاهر دلالة الخبر على جواز التصرف فيما يؤخذ من عمال السلطان حتى في مورد اقتضاء القواعد عدم الجواز على كل من التقديرين، أما على التقدير