____________________
أما المقام الأول: فلا ريب ولا كلام في وجوب رد المأخوذ إلى أهله، كان المال في يده أمانة أم لم يكن كذلك لقاعدة على اليد في الثاني، وما دل على وجوب رد الأمانة من الآية الشريفة (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (1) وغيرها في الأول، وللنصوص الخاصة الواردة في المقام الآتي بعضها الدالة على وجوب رد المأخوذ إلى صاحبه إذا كان معلوما.
إنما الكلام في موردين:
الأول: في معنى الأداء، وأنه هل هو مجرد اعلام المالك بذلك والتخلية بينه وبين ماله، أم هو حمله إليه واقباضه منه، أم كل من الأمرين مصداق للأداء والرد، أم يختلف باختلاف الموارد؟
الظاهر: إن حقيقة الرد والأداء ايصال الشئ إلى محله، وحينئذ فإذا كان المال أمانة عند شخص فرده ليس. إلا بالتخلية بينه وبين مالكه، لأن بها يخلع الأمين نفسه عن السلطنة عليه ويدخله تحت سلطنة المالك ويوصل الشئ إلى محله، وأما محل المال خارجا فهو كل مكان رضي به المالك أو الشارع الأقدس، وحيث إن وجود المال عند الأمين خارجا إنما يكون برضا المالك أو بإذن من ولي أمره - أي الشارع الأقدس - فلا يكون في غير محله كي يكون مكلفا بالرد الخارجي. وأما إذا كان المال مغصوبا فأدائه ورده إنما يكون بالتخلية والاقباض منه، إذ كما أن كونه تحت سلطنة الغاصب في غير محله فلا بد من ايصاله إلى محله كذلك كونه عنده خارجا يكون في غير محله، فلا بد من ايصاله إليه بالاقباض منه.
ومن ما ذكرناه: علم أنه لو نقل الأمين الوديعة من بلد الايداع إلى بلد آخر بغير داعي الحفظ وبدون إذن المالك أو الشارع يجب ردها إلى بلد الايداع.
إنما الكلام في موردين:
الأول: في معنى الأداء، وأنه هل هو مجرد اعلام المالك بذلك والتخلية بينه وبين ماله، أم هو حمله إليه واقباضه منه، أم كل من الأمرين مصداق للأداء والرد، أم يختلف باختلاف الموارد؟
الظاهر: إن حقيقة الرد والأداء ايصال الشئ إلى محله، وحينئذ فإذا كان المال أمانة عند شخص فرده ليس. إلا بالتخلية بينه وبين مالكه، لأن بها يخلع الأمين نفسه عن السلطنة عليه ويدخله تحت سلطنة المالك ويوصل الشئ إلى محله، وأما محل المال خارجا فهو كل مكان رضي به المالك أو الشارع الأقدس، وحيث إن وجود المال عند الأمين خارجا إنما يكون برضا المالك أو بإذن من ولي أمره - أي الشارع الأقدس - فلا يكون في غير محله كي يكون مكلفا بالرد الخارجي. وأما إذا كان المال مغصوبا فأدائه ورده إنما يكون بالتخلية والاقباض منه، إذ كما أن كونه تحت سلطنة الغاصب في غير محله فلا بد من ايصاله إلى محله كذلك كونه عنده خارجا يكون في غير محله، فلا بد من ايصاله إليه بالاقباض منه.
ومن ما ذكرناه: علم أنه لو نقل الأمين الوديعة من بلد الايداع إلى بلد آخر بغير داعي الحفظ وبدون إذن المالك أو الشارع يجب ردها إلى بلد الايداع.