____________________
بالتوبة إذا اختلط، ويكون هذا المورد كجملة من الموارد التي أذن الشارع الأقدس في التصرف في مال الغير من غير رضاه وكونه حلالا واقعا كأكل المارة وأكل اللقطة والتصرف في الأراضي المتسعة وغيرها، فلا يكون هناك حرام، بل جميع المال للتصرف، وعليه فهي أجنبية عن المقام.
ثم إنه قده قد استدل في ضمن الاستدلال بهذه الطائفة بخبرين آخرين:
أحدهما: موثق سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس (1).
وفيه: أنه وارد في مقام بيان حكم ما تحت يده من مال مخلوط، ويدل على حليته مطلقا، ولكن لا بد في مقام الجمع بينه وبين نصوص التخميس التي هي أخص منه من حمله على إرادة الحلية بعد التخميس، ثم للجمع بينه وبين سائر النصوص يحمل على صورة الجهل بقدر الحرام وصاحبه كما أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء السابع من هذا الشرح في كتاب الخمس.
ثانيهما: خبر محمد بن أبي حمزة عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام فيجئ من يتظلم ويقول ظلمني فقال (عليه السلام):
اشتره (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده للارسال: إنه غير ظاهر في صورة العلم الاجمالي بوجود الحرام في مال ذلك العامل، ومجرد دعوى الظلم لا يفيد لاثباته.
الطائفة الثالثة: النصوص الدالة على جواز أخذ الأجرة الجائزة من الجائر سواء كان الأخذ مع العوض أو بدونه: كصحيح أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ثم إنه قده قد استدل في ضمن الاستدلال بهذه الطائفة بخبرين آخرين:
أحدهما: موثق سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس (1).
وفيه: أنه وارد في مقام بيان حكم ما تحت يده من مال مخلوط، ويدل على حليته مطلقا، ولكن لا بد في مقام الجمع بينه وبين نصوص التخميس التي هي أخص منه من حمله على إرادة الحلية بعد التخميس، ثم للجمع بينه وبين سائر النصوص يحمل على صورة الجهل بقدر الحرام وصاحبه كما أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء السابع من هذا الشرح في كتاب الخمس.
ثانيهما: خبر محمد بن أبي حمزة عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام فيجئ من يتظلم ويقول ظلمني فقال (عليه السلام):
اشتره (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده للارسال: إنه غير ظاهر في صورة العلم الاجمالي بوجود الحرام في مال ذلك العامل، ومجرد دعوى الظلم لا يفيد لاثباته.
الطائفة الثالثة: النصوص الدالة على جواز أخذ الأجرة الجائزة من الجائر سواء كان الأخذ مع العوض أو بدونه: كصحيح أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):