____________________
واستدل لعدم الضمان في المقام بوجوه:
الأول: أنه لا موجب لتوهم الضمان سوى قاعدة اليد، وهي لا تشمل المقام، إذ المأخوذ في مفهوم الأخذ هو التعدي والعدوان، ومع الجهل بكونه للغير لا يصدق هذا العنوان.
وفيه: أن هذا الوجه وإن اختاره المحقق النائيني ره لكنه غير تام، إذ مفهوم الأخذ أوسع من ذلك، ولذا ترى أنه لا يتوهم أحد اختصاص هذا المبحث بكون الأخذ من السلطان وعماله على نحو التعدي من جهة تعبيرهم عن الموضوع بالجوائز المأخوذة من السلطان وعماله.
الثاني: ما ذكره المحقق التقي ره وهو قوله (عليه السلام) فلك المهنا وعليه الوزر (1) بدعوى أن الضمان وزر، وظاهر الرواية اختصاص الوزر بالعامل، فلا وزر على الأخذ.
وفيه: ما تقدم آنفا من اختصاص تلك النصوص بالصورتين الأولتين من الصور الأربع لموثق إسحاق فراجع.
الثالث: إن مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده عدم ضمان الأخذ، لأن اعطاء الجائزة من باب الهبة المجانية، وهي ليس في صحيحها الضمان فكذا في فاسدها، وكذا الوديعة والعارية ونحو ذلك.
وفيه: أن الضمان المدعى إنما هو للمالك لا للمعطي، وهو لم يهب ماله ولم يسقط احترامه، ومن أسقط احترامه لم يكن له ذلك.
الرابع: إن الغاصب أقوى من الأخذ لأنه مغرور من قبله، فيستند الاتلاف إليه دونه، وكذا في صورة التلف السماوي.
الأول: أنه لا موجب لتوهم الضمان سوى قاعدة اليد، وهي لا تشمل المقام، إذ المأخوذ في مفهوم الأخذ هو التعدي والعدوان، ومع الجهل بكونه للغير لا يصدق هذا العنوان.
وفيه: أن هذا الوجه وإن اختاره المحقق النائيني ره لكنه غير تام، إذ مفهوم الأخذ أوسع من ذلك، ولذا ترى أنه لا يتوهم أحد اختصاص هذا المبحث بكون الأخذ من السلطان وعماله على نحو التعدي من جهة تعبيرهم عن الموضوع بالجوائز المأخوذة من السلطان وعماله.
الثاني: ما ذكره المحقق التقي ره وهو قوله (عليه السلام) فلك المهنا وعليه الوزر (1) بدعوى أن الضمان وزر، وظاهر الرواية اختصاص الوزر بالعامل، فلا وزر على الأخذ.
وفيه: ما تقدم آنفا من اختصاص تلك النصوص بالصورتين الأولتين من الصور الأربع لموثق إسحاق فراجع.
الثالث: إن مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده عدم ضمان الأخذ، لأن اعطاء الجائزة من باب الهبة المجانية، وهي ليس في صحيحها الضمان فكذا في فاسدها، وكذا الوديعة والعارية ونحو ذلك.
وفيه: أن الضمان المدعى إنما هو للمالك لا للمعطي، وهو لم يهب ماله ولم يسقط احترامه، ومن أسقط احترامه لم يكن له ذلك.
الرابع: إن الغاصب أقوى من الأخذ لأنه مغرور من قبله، فيستند الاتلاف إليه دونه، وكذا في صورة التلف السماوي.