____________________
تقديمه على ما كان من قبيل قولهم كل شئ لك حلال (1) أو كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال (2) راجع الفوائد.
أما المقام الثاني: فقد استدل لجواز التصرف في المأخوذ من الجائر في هذه الصورة بطوائف من النصوص:
الأولى: النصوص الدالة على حل الأشياء ما لم تثبت حرمتها: كقوله (عليه السلام): كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه (3) ونحوه غيره.
وفيه: أن هذه النصوص لا تختص بما يؤخذ من يد الجائر، وقد تقرر في الأصول عدم شمولها لأطراف العلم الاجمالي إما لامتناعه أو لأجل النصوص الواردة في خصوص العلم الاجمالي كما هو الحق.
الطائفة الثانية: النصوص الواردة في باب الربا الدالة على أن ما أخذ زائدا عن رأس المال إذا لم يعلم صاحبه فهو حلال: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المال الذي ورثه ممن كان يربا: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك (4). ونحوه غيره.
وقد ذكرها السيد في الحاشية واستدل بها لهذا القول.
وفيه: أنها واردة في الربا ودالة على أن المال المأخوذ بهذا العنوان يصير حلالا
أما المقام الثاني: فقد استدل لجواز التصرف في المأخوذ من الجائر في هذه الصورة بطوائف من النصوص:
الأولى: النصوص الدالة على حل الأشياء ما لم تثبت حرمتها: كقوله (عليه السلام): كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه (3) ونحوه غيره.
وفيه: أن هذه النصوص لا تختص بما يؤخذ من يد الجائر، وقد تقرر في الأصول عدم شمولها لأطراف العلم الاجمالي إما لامتناعه أو لأجل النصوص الواردة في خصوص العلم الاجمالي كما هو الحق.
الطائفة الثانية: النصوص الواردة في باب الربا الدالة على أن ما أخذ زائدا عن رأس المال إذا لم يعلم صاحبه فهو حلال: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المال الذي ورثه ممن كان يربا: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك (4). ونحوه غيره.
وقد ذكرها السيد في الحاشية واستدل بها لهذا القول.
وفيه: أنها واردة في الربا ودالة على أن المال المأخوذ بهذا العنوان يصير حلالا