____________________
الأول: فلعدم اختصاصه بالصورة المفروضة، بل مقتضى اطلاقه هو الجواز حتى فيما لم يعلم تفصيلا بحرمة بقية أمواله، بل علم اجمالا بوجود المال الحرام في أمواله المحتمل أن يكون المأخوذ منه، وقوله ليس له مكسب غيره لا يقتضي الاختصاص بها، بل غايته معرضية ما عنده لأن يكون من الأموال المأخوذة من السلطان.
وأما على التقدير الثاني: فلأن مقتضى اطلاق الرواية جواز الأخذ مع احتمال كون المأخوذ من الخراج والمقاسمة، وحملها على صورة العلم بكونه من أحدهما، مضافا إلى منافاته للاطلاق، حمل على الفرد النادر، فتدل على حلية المأخوذ بمجرد احتمال كونه من الأموال المباحة للسائل حتى مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله، لو لم ندع اختصاصها بهذا المورد.
وبما ذكرناه ظهرت دلالة سائر النصوص على الجواز والحلية كصحيح أبي المعزا المتقدم، وحسن زرارة ومحمد بن مسلم - أو صحيحيهما - قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس (1) وغير ذلك من الروايات المطلقة، والشيخ ره حملها بأجمعها على الشبهة غير المحصورة أو المحصورة التي يكون بعض أطرافها خارجا عن محل الابتلاء، ثم قال: إنه لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة.
ويرد على ما أفاده، أولا أنه خلاف اطلاق النصوص، فإنها مطلقة شاملة للشبهة المحصورة وغيرها، فتخصيصها بمورد خاص يحتاج إلى دليل مخصص مفقود.
ويرد على ما أفاده ثانيا: إن المحقق في الأصول عنده قده وقد تبعناه أن العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية إنما يكون بنحو الاقتضاء لا العلية، أي
وأما على التقدير الثاني: فلأن مقتضى اطلاق الرواية جواز الأخذ مع احتمال كون المأخوذ من الخراج والمقاسمة، وحملها على صورة العلم بكونه من أحدهما، مضافا إلى منافاته للاطلاق، حمل على الفرد النادر، فتدل على حلية المأخوذ بمجرد احتمال كونه من الأموال المباحة للسائل حتى مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله، لو لم ندع اختصاصها بهذا المورد.
وبما ذكرناه ظهرت دلالة سائر النصوص على الجواز والحلية كصحيح أبي المعزا المتقدم، وحسن زرارة ومحمد بن مسلم - أو صحيحيهما - قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس (1) وغير ذلك من الروايات المطلقة، والشيخ ره حملها بأجمعها على الشبهة غير المحصورة أو المحصورة التي يكون بعض أطرافها خارجا عن محل الابتلاء، ثم قال: إنه لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة.
ويرد على ما أفاده، أولا أنه خلاف اطلاق النصوص، فإنها مطلقة شاملة للشبهة المحصورة وغيرها، فتخصيصها بمورد خاص يحتاج إلى دليل مخصص مفقود.
ويرد على ما أفاده ثانيا: إن المحقق في الأصول عنده قده وقد تبعناه أن العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية إنما يكون بنحو الاقتضاء لا العلية، أي