____________________
يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (1).
وفيه: أن ظهور الأمر في الوجوب بضميمة ما ارتكز في الأذهان من وجوب الخمس في أرباح المكاسب، يوجب ظهور الخبر في إرادة ثبوت الخمس بعنوان ربح المكسب لا بعنوان المال المشتبه، ولا أقل من اجماله واحتمال إرادة ذلك.
ثالثها: ما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، وحيث إن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة، فتحمل تلك الأخبار على الاستحباب.
وفيه: أن تلك النصوص إن حملت على الاستحباب أو أبقيت على ظاهرها من الوجوب تكون دالة على ثبوت الخمس في الجائزة بعنوان ربح المكسب لا بعنوان آخر، فتعتبر زيادتها عن مؤونة السنة ومضي الحول، وهذا غير ما هو محل الكلام.
فتحصل: أنه كما لا دليل على ارتفاع الكراهة باخراج الخمس، لا دليل على استحبابه فيها بعنوان المال المشتبه.
الثالث: مما ذكر كونه رافعا للكراهة وجود مصلحة في الجائزة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة، واستدل لذلك الشيخ ره: باعتذار الكاظم (عليه السلام) عن قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم.
وفيه: ما عرفت من أن الوجه في امتناعه عن قبولها إنما هو لزوم المنة والمهانة لا الكراهة، مع أن هذه الكبرى الكلية لو تمت لم تفد شيئا، إذ الشأن إنما هو في تشخيص الصغرى وهو مشكل.
وفيه: أن ظهور الأمر في الوجوب بضميمة ما ارتكز في الأذهان من وجوب الخمس في أرباح المكاسب، يوجب ظهور الخبر في إرادة ثبوت الخمس بعنوان ربح المكسب لا بعنوان المال المشتبه، ولا أقل من اجماله واحتمال إرادة ذلك.
ثالثها: ما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، وحيث إن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة، فتحمل تلك الأخبار على الاستحباب.
وفيه: أن تلك النصوص إن حملت على الاستحباب أو أبقيت على ظاهرها من الوجوب تكون دالة على ثبوت الخمس في الجائزة بعنوان ربح المكسب لا بعنوان آخر، فتعتبر زيادتها عن مؤونة السنة ومضي الحول، وهذا غير ما هو محل الكلام.
فتحصل: أنه كما لا دليل على ارتفاع الكراهة باخراج الخمس، لا دليل على استحبابه فيها بعنوان المال المشتبه.
الثالث: مما ذكر كونه رافعا للكراهة وجود مصلحة في الجائزة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة، واستدل لذلك الشيخ ره: باعتذار الكاظم (عليه السلام) عن قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم.
وفيه: ما عرفت من أن الوجه في امتناعه عن قبولها إنما هو لزوم المنة والمهانة لا الكراهة، مع أن هذه الكبرى الكلية لو تمت لم تفد شيئا، إذ الشأن إنما هو في تشخيص الصغرى وهو مشكل.