____________________
وفيه: إنا نعلم أنهم راضون بالنتيجة، ولم يحرز رضاهم باجراء الفتوحات بأيدي المتصدين للأمر.
وإن شئت قلت: إنه لو بنينا على كفاية شاهد الحال حتى مثل ذلك لم يبق لمرسلة الوراق موضوع، فإن الغزو المشتمل على الغنيمة يكون الإمام (عليه السلام) راضيا به قطعا، فلا يبقى للغنيمة الحاصلة بغير الإذن مورد.
وبالجملة: ظاهر كون الغزو عن إذن الإمام لا يشمل رضاه به كما لا يخفى.
ومنها: حمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على وجه الصحيح وهو كونه بأمر الإمام (عليه السلام).
وفيه: أن كون الفتح بغير إذن الإمام ليس من الفاسد، بل تكون الغنيمة حينئذ للإمام لا للمسلمين، بخلاف ما إذا كان بإذنه، ومورد الحمل على الصحة إنما هو ما إذا كان الفعل ذا وجهين الصحة والفساد كما هو واضح.
فتحصل: أن شيئا مما ذكر للخروج عن الأصل المتقدم لا يصلح لذلك.
الثالث: قال الشيخ: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا... إلى آخره.
وتنقيح القول بالبحث في مواضع:
الأول: في ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة بإذن الإمام على القول باعتبار الحياة حال الفتح، والمشهور بين الأصحاب ذلك، وعن بعض: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: عموم قوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (1) ومثله أخبار الغنيمة.
وإن شئت قلت: إنه لو بنينا على كفاية شاهد الحال حتى مثل ذلك لم يبق لمرسلة الوراق موضوع، فإن الغزو المشتمل على الغنيمة يكون الإمام (عليه السلام) راضيا به قطعا، فلا يبقى للغنيمة الحاصلة بغير الإذن مورد.
وبالجملة: ظاهر كون الغزو عن إذن الإمام لا يشمل رضاه به كما لا يخفى.
ومنها: حمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على وجه الصحيح وهو كونه بأمر الإمام (عليه السلام).
وفيه: أن كون الفتح بغير إذن الإمام ليس من الفاسد، بل تكون الغنيمة حينئذ للإمام لا للمسلمين، بخلاف ما إذا كان بإذنه، ومورد الحمل على الصحة إنما هو ما إذا كان الفعل ذا وجهين الصحة والفساد كما هو واضح.
فتحصل: أن شيئا مما ذكر للخروج عن الأصل المتقدم لا يصلح لذلك.
الثالث: قال الشيخ: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا... إلى آخره.
وتنقيح القول بالبحث في مواضع:
الأول: في ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة بإذن الإمام على القول باعتبار الحياة حال الفتح، والمشهور بين الأصحاب ذلك، وعن بعض: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: عموم قوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (1) ومثله أخبار الغنيمة.