____________________
الأرض، من غير فرق بين جعل الجزية على الرؤوس أو أن تكون الجزية من باب حق في الأرض.
ومنها: ما إذا كانت الأرض أسلم أهلها طوعا إذا تركوا عمارتها فإن للإمام تقبيلها ممن يعمرها ويؤدي طسقها على ما ذكره المشهور، ولا بأس بتعميم الخراج بنحو يشمل هذين الحقين الأخيرين، وعلى ذلك فالحقوق ثلاثة.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام يقع في جهات: الأولى: إذا أخذ السلطان الجائر الحقوق المذكورة من المسلمين فهل تبرأ ذممهم عنها كما هو المشهور، بل في الجواهر: نفي الخلاف عن ذلك، أم لا كما هو الظاهر من الشيخ ره حيث قال: وكيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه إلى آخره؟ وجهان.
مقتضى القاعدة وإن كان هو الثاني لفرض عدم صرف المال في محله وعدم اعطائه لأهله، ولكن يدل على الأول - مضافا إلى امكان استفادة براءة الذمة من النصوص الآتية الدالة على جواز أخذ تلك الأموال من الجائر، إذ لو لم تكن ذمة المعطي بريئة، وكان المال باقيا على ملكه وجب الرد إليه ولم يجز أخذه والتصرف فيه - جملة من النصوص: كصحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال (عليه السلام):
نعم إن شاء (1).
وصحيح عيص بن القاسم عنه (عليه السلام) في الزكاة: ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين (2). ونحوهما غيرهما مما ورد في الزكاة والخمس.
ومنها: ما إذا كانت الأرض أسلم أهلها طوعا إذا تركوا عمارتها فإن للإمام تقبيلها ممن يعمرها ويؤدي طسقها على ما ذكره المشهور، ولا بأس بتعميم الخراج بنحو يشمل هذين الحقين الأخيرين، وعلى ذلك فالحقوق ثلاثة.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام يقع في جهات: الأولى: إذا أخذ السلطان الجائر الحقوق المذكورة من المسلمين فهل تبرأ ذممهم عنها كما هو المشهور، بل في الجواهر: نفي الخلاف عن ذلك، أم لا كما هو الظاهر من الشيخ ره حيث قال: وكيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه إلى آخره؟ وجهان.
مقتضى القاعدة وإن كان هو الثاني لفرض عدم صرف المال في محله وعدم اعطائه لأهله، ولكن يدل على الأول - مضافا إلى امكان استفادة براءة الذمة من النصوص الآتية الدالة على جواز أخذ تلك الأموال من الجائر، إذ لو لم تكن ذمة المعطي بريئة، وكان المال باقيا على ملكه وجب الرد إليه ولم يجز أخذه والتصرف فيه - جملة من النصوص: كصحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال (عليه السلام):
نعم إن شاء (1).
وصحيح عيص بن القاسم عنه (عليه السلام) في الزكاة: ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين (2). ونحوهما غيرهما مما ورد في الزكاة والخمس.