____________________
وأيضا الظاهر منه إرادة الباطل العرفي.
فالحق تمامية جواب الشيخ ره، ويرد عليه - مضافا إلى ذلك -. أن المراد من التجارة ليس هو العقد كي يعتبر أن يكون عن الرضا، بل المراد بها الكسب والاكتساب، وهو لا يحصل شرعا إلا بعد الرضا، فيكون تجارة عن تراض.
الأمر الثاني: حديث الرفع (1).
بتقريب: أنه يدل على رفع أثر ما استكرهوا عليه تكليفا كان أم وضعا، فاثبات التأثير للعقد الصادر على اكراه - ولو كان على سبيل جزء العلة كما يقوله القائل بصحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا - خلاف مقتضى الحديث.
وأجاب عنه الشيخ ره بأجوبة: الأول: ما ظاهره: أن حديث الرفع بمقتضى وروده في مقام الامتنان يختص بالآثار التي تكون على المكره، ولا يشمل الأثر الذي له، ولا الأثر المتوجه إلى غيره، وعليه فحيث إن الحكم بوقوف عقد المكره على الرضا وأن له أن يرضى وله أن لا يرضى، حكم له لا عليه، والزام الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ إلزام لغيره، ومعنى صحة عقده إن رضي هو ذلك فلا تكون الصحة بهذا المعنى مشمولة للحديث.
وأورد عليه بايرادين: أحدهما: ما عن السيد الفقيه والمحققين النائيني ره والإصفهاني، وهو: أن الحديث لو سلم أنه لا يرفع الأثر الذي للمكره، فإنما يختص بالأثر الثابت للعقد لولا حديث رفع الاكراه، وأما الأثر الثابت له بعد وروده فلا يصلح الحديث لرفعه، والصحة بمعنى وقوفه على الرضا حكم يثبت بعد ورود حديث الرفع، إذ مع قطع النظر عن أثر العقد هو فعلية التأثير لا وقوعه على الرضا، فلا يصلح حديث الرفع لرفعه ولا نظر له إليه.
فالحق تمامية جواب الشيخ ره، ويرد عليه - مضافا إلى ذلك -. أن المراد من التجارة ليس هو العقد كي يعتبر أن يكون عن الرضا، بل المراد بها الكسب والاكتساب، وهو لا يحصل شرعا إلا بعد الرضا، فيكون تجارة عن تراض.
الأمر الثاني: حديث الرفع (1).
بتقريب: أنه يدل على رفع أثر ما استكرهوا عليه تكليفا كان أم وضعا، فاثبات التأثير للعقد الصادر على اكراه - ولو كان على سبيل جزء العلة كما يقوله القائل بصحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا - خلاف مقتضى الحديث.
وأجاب عنه الشيخ ره بأجوبة: الأول: ما ظاهره: أن حديث الرفع بمقتضى وروده في مقام الامتنان يختص بالآثار التي تكون على المكره، ولا يشمل الأثر الذي له، ولا الأثر المتوجه إلى غيره، وعليه فحيث إن الحكم بوقوف عقد المكره على الرضا وأن له أن يرضى وله أن لا يرضى، حكم له لا عليه، والزام الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ إلزام لغيره، ومعنى صحة عقده إن رضي هو ذلك فلا تكون الصحة بهذا المعنى مشمولة للحديث.
وأورد عليه بايرادين: أحدهما: ما عن السيد الفقيه والمحققين النائيني ره والإصفهاني، وهو: أن الحديث لو سلم أنه لا يرفع الأثر الذي للمكره، فإنما يختص بالأثر الثابت للعقد لولا حديث رفع الاكراه، وأما الأثر الثابت له بعد وروده فلا يصلح الحديث لرفعه، والصحة بمعنى وقوفه على الرضا حكم يثبت بعد ورود حديث الرفع، إذ مع قطع النظر عن أثر العقد هو فعلية التأثير لا وقوعه على الرضا، فلا يصلح حديث الرفع لرفعه ولا نظر له إليه.