____________________
بأنه لو امتنع عن الفعل واطلع عليه المكره بالكسر لأوقعه في الضرر، ومن المعلوم أن هذا يصدق مع امكان التفصي بالتورية، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها، إذ المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره وعدم وقوع الضرر عليه.
وفيه: أن المعتبر في صدقه أنه لو امتنع يحتمل أو يظن وقوع الضرر عليه، فمع العلم بعدم التفات المكره بالكسر إلى التورية يعلم بعدم وقوعه عليه، فلا يصدق عليه الاكراه، ألا ترى أنه لو فرض إرسال الجائر الخمر إلى بيت أحد ليشربها وهو يقبل قوله لو قال شربتها ويتمكن من عدم الشرب واظهار الشرب، أنه لا يجوز له الشرب من جهة أنه لو اطلع المكره على الامتناع لأوقعه في الضرر.
واستدل للقول الرابع: بالأخبار (1) المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والاكراه وبما ورد (2) في قضية عمار وأبويه حيث أكرهوا على الكفر فأبى أبواه فقتلا، وأظهر لهم عمار ما أرادوا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فنزلت الآية (من كفر بالله إلى آخره) فقال صلى الله عليه وآله: له إن عادوا فعد ولم ينبهه على التورية.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن عدم الإشارة إلى التورية إنما هو لأجل أن طبع المتكلم في بيان مراداته بالألفاظ إنما هو بالقاء الألفاظ الظاهرة فيها، ولا يمكن له التورية إلا بالتروي، وهو في مقام الخوف والاكراه عسر جدا وحرج شديد.
وأما الثاني: فلأن السب والتبري حرام حتى مع عدم قصد المعنى وقصد معنى آخر، لأن مناط حرمة السب هو انتهاك المسبوب عند الغير، وهذا المناط موجود مع عدم القصد أيضا.
ثم إن المحقق النائيني ره أجاب عن الوجه الأول: بأن التورية أيضا من
وفيه: أن المعتبر في صدقه أنه لو امتنع يحتمل أو يظن وقوع الضرر عليه، فمع العلم بعدم التفات المكره بالكسر إلى التورية يعلم بعدم وقوعه عليه، فلا يصدق عليه الاكراه، ألا ترى أنه لو فرض إرسال الجائر الخمر إلى بيت أحد ليشربها وهو يقبل قوله لو قال شربتها ويتمكن من عدم الشرب واظهار الشرب، أنه لا يجوز له الشرب من جهة أنه لو اطلع المكره على الامتناع لأوقعه في الضرر.
واستدل للقول الرابع: بالأخبار (1) المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والاكراه وبما ورد (2) في قضية عمار وأبويه حيث أكرهوا على الكفر فأبى أبواه فقتلا، وأظهر لهم عمار ما أرادوا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فنزلت الآية (من كفر بالله إلى آخره) فقال صلى الله عليه وآله: له إن عادوا فعد ولم ينبهه على التورية.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن عدم الإشارة إلى التورية إنما هو لأجل أن طبع المتكلم في بيان مراداته بالألفاظ إنما هو بالقاء الألفاظ الظاهرة فيها، ولا يمكن له التورية إلا بالتروي، وهو في مقام الخوف والاكراه عسر جدا وحرج شديد.
وأما الثاني: فلأن السب والتبري حرام حتى مع عدم قصد المعنى وقصد معنى آخر، لأن مناط حرمة السب هو انتهاك المسبوب عند الغير، وهذا المناط موجود مع عدم القصد أيضا.
ثم إن المحقق النائيني ره أجاب عن الوجه الأول: بأن التورية أيضا من