____________________
الثاني: حديث الرفع (1) ودلالته على بطلان عقد المكره بناءا على ما حققناه في حاشيتنا على الكفاية من عموم الحديث لجميع الآثار والأحكام التكليفية والوضعية واضحة، فإنه يدل على عدم نفوذ عقد المكره.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم ره من أنه يدل على ذلك حتى بناءا على كونه ظاهرا في رفع المؤاخذة من جهة أن استشهاد الإمام (عليه السلام) به في رفع بعض الأحكام الوضعية كما في صحيح البزنطي (2) - حيث استدل (عليه السلام) به على عدم وقوع آثار ما حلف به من الطلاق والعتاق - يدل على أن المراد بالنبوي ليس خصوص المؤاخذة، فيرد عليه: أنه بعد فرض كون الحلف بالطلاق والعتاق غير صحيح عندنا من دون الاكراه أيضا، لا محالة يكون الاستدلال به غير جار على الحق، ولا يكون الحديث منطبقا على المورد، وعليه فلا وجه لصرف النبوي عن ظاهره، إذ لا منشأ له سوى دلالة الاقتضاء وتصحيح التعليل، ومع فرض كون التطبيق جاريا على وفق التقية لا يبقى لذلك محل فافهم واغتنم، فالصحيح ما ذكرناه.
الثالث: النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه كحسن زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن طلاق المكره وعتقه فقال (عليه السلام): ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق (3). ونحوه غيره، بضميمة عدم الفرق.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم ره من أنه يدل على ذلك حتى بناءا على كونه ظاهرا في رفع المؤاخذة من جهة أن استشهاد الإمام (عليه السلام) به في رفع بعض الأحكام الوضعية كما في صحيح البزنطي (2) - حيث استدل (عليه السلام) به على عدم وقوع آثار ما حلف به من الطلاق والعتاق - يدل على أن المراد بالنبوي ليس خصوص المؤاخذة، فيرد عليه: أنه بعد فرض كون الحلف بالطلاق والعتاق غير صحيح عندنا من دون الاكراه أيضا، لا محالة يكون الاستدلال به غير جار على الحق، ولا يكون الحديث منطبقا على المورد، وعليه فلا وجه لصرف النبوي عن ظاهره، إذ لا منشأ له سوى دلالة الاقتضاء وتصحيح التعليل، ومع فرض كون التطبيق جاريا على وفق التقية لا يبقى لذلك محل فافهم واغتنم، فالصحيح ما ذكرناه.
الثالث: النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه كحسن زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن طلاق المكره وعتقه فقال (عليه السلام): ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق (3). ونحوه غيره، بضميمة عدم الفرق.