____________________
يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق (1) فإن حصر كراهة التصرف فيما اكتسبه الغلام بما إذا لم يحسن صناعة بيده واحتمل سرقته أقوى شاهد على نفوذ معاملاته.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأنه محمول على موارد عدم معاملة نافذة من الصبي، إما بأن لا تكون هناك معاملة أصلا - كالالتقاط المترتب عليه الملكية - أو مع كون المعاملة من الولي - كالإجارة التي أوقعها الولي - أو مع كونها عن الصبي على نحو يجامع فساد المعاملة - كاستحقاق أجرة المثل في الإجارة التي أوقعها الصبي بغير إذن الولي - أو عمل عملا بأمر آمر، ومن الواضح أن جواز التصرف في المكسوب في هذه الموارد لا يكشف عن نفوذ معاملات الصبي بما هو صبي.
وفيه: أن قبض الصبي المال في هذه الموارد - كما اعترف به قده قبيل ذلك - لا أثر له لفرض كون أجرة المثل كلية، وكذلك الأجرة المسماة بحسب الغالب، وهو لا يتعين بقبض الصبي.
وبالجملة: غاية ما يثبت بما ذكره استحقاق الصبي للأجرة، ولكن لا يتعين ذلك فيما أقبضه من عليه، بل هو باق على ملكه، فيحرم للولي وغيره التصرف فيه، وبه يظهر حال الالتقاط، فإنه إذا كان فعل الصبي كالعدم لا أثر لالتقاطه أيضا.
فالحق في المقام أن يقال: إن المنهي عنه إما أن يكون هو الكسب أي المعنى المصدري أو يكون هو المكسوب، فإن كان الأول فلا محالة يكون الموجه إليه الخطاب الولي فيكون مفاده مرجوحية نصب الولي لهم لتصدي المعاملات إلا في الصناعة، وعليه فإن كان النهي تحريميا لا يدل على نفوذ معاملاته بوجه، وإن كان تنزيهيا، وإن كان يشعر بذلك، إلا أنه لا دليل على حمل النهي عليه، وإن كان الثاني كما لعله الظاهر
وأجاب عنه الشيخ ره: بأنه محمول على موارد عدم معاملة نافذة من الصبي، إما بأن لا تكون هناك معاملة أصلا - كالالتقاط المترتب عليه الملكية - أو مع كون المعاملة من الولي - كالإجارة التي أوقعها الولي - أو مع كونها عن الصبي على نحو يجامع فساد المعاملة - كاستحقاق أجرة المثل في الإجارة التي أوقعها الصبي بغير إذن الولي - أو عمل عملا بأمر آمر، ومن الواضح أن جواز التصرف في المكسوب في هذه الموارد لا يكشف عن نفوذ معاملات الصبي بما هو صبي.
وفيه: أن قبض الصبي المال في هذه الموارد - كما اعترف به قده قبيل ذلك - لا أثر له لفرض كون أجرة المثل كلية، وكذلك الأجرة المسماة بحسب الغالب، وهو لا يتعين بقبض الصبي.
وبالجملة: غاية ما يثبت بما ذكره استحقاق الصبي للأجرة، ولكن لا يتعين ذلك فيما أقبضه من عليه، بل هو باق على ملكه، فيحرم للولي وغيره التصرف فيه، وبه يظهر حال الالتقاط، فإنه إذا كان فعل الصبي كالعدم لا أثر لالتقاطه أيضا.
فالحق في المقام أن يقال: إن المنهي عنه إما أن يكون هو الكسب أي المعنى المصدري أو يكون هو المكسوب، فإن كان الأول فلا محالة يكون الموجه إليه الخطاب الولي فيكون مفاده مرجوحية نصب الولي لهم لتصدي المعاملات إلا في الصناعة، وعليه فإن كان النهي تحريميا لا يدل على نفوذ معاملاته بوجه، وإن كان تنزيهيا، وإن كان يشعر بذلك، إلا أنه لا دليل على حمل النهي عليه، وإن كان الثاني كما لعله الظاهر