____________________
والوجه في ذلك عدم شمول حديث رفع القلم لهما في نفسه، وذلك لأنه يعتبر أن يكون الحكم المرفوع به مترتبا على فعل الصغير بما هو، فلا يعم مثل النجاسة المترتبة على الملاقاة والجنابة المترتبة على سببها بلا دخل لفعل الصبي فيه، وأما عدم شمول ما دل على أنه لا يجوز أمر الصبي لهما فواضح.
ومنها: القبض.
وملخص القول فيه: أن القبض ربما يكون معينا للكلي وآخر يكون قبضا لمال معين. وعلى التقديرين: ربما يكون جزء السبب المملك كما في بيع الصرف والهبة، وربما لا يكون كذلك، وعلى التقدير: ربما يكون بإذن الولي وقد يكون بغير إذنه، فقد يقال بترتب الأثر على قبضه مطلقا.
واستدل له السيد: بالسيرة عليه في الصدقات، وباطلاق نصوص الكفارة الدال على جواز اعطائها بيد الصغير (1)، وبما في الزكاة الدال على جواز اعطائها بالصغير (2).
ولكن المتيقن من السيرة اعطائها بإذن الولي، ونصوص الكفارة والزكاة واردة في مقام بيان حكم آخر لا يصح الاستدلال بها في المقام، ففي محكي الجواهر: ثم لا يخفى أن المراد من اعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بأن يسلم بيد وليهم.
والحق في المقام أن يقال: إن المقبوض إن كان شخصيا، فإن لم يكن مال الصبي ولم يأذن المالك في القبض لا كلام في عدم كونه مبرءا للذمة، وإن أذن مالكه في القبض كان ذلك مبرءا للذمة، لأن ذلك قبض منه واستيلاء على المال، إذ القبض الذي يترتب
ومنها: القبض.
وملخص القول فيه: أن القبض ربما يكون معينا للكلي وآخر يكون قبضا لمال معين. وعلى التقديرين: ربما يكون جزء السبب المملك كما في بيع الصرف والهبة، وربما لا يكون كذلك، وعلى التقدير: ربما يكون بإذن الولي وقد يكون بغير إذنه، فقد يقال بترتب الأثر على قبضه مطلقا.
واستدل له السيد: بالسيرة عليه في الصدقات، وباطلاق نصوص الكفارة الدال على جواز اعطائها بيد الصغير (1)، وبما في الزكاة الدال على جواز اعطائها بالصغير (2).
ولكن المتيقن من السيرة اعطائها بإذن الولي، ونصوص الكفارة والزكاة واردة في مقام بيان حكم آخر لا يصح الاستدلال بها في المقام، ففي محكي الجواهر: ثم لا يخفى أن المراد من اعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بأن يسلم بيد وليهم.
والحق في المقام أن يقال: إن المقبوض إن كان شخصيا، فإن لم يكن مال الصبي ولم يأذن المالك في القبض لا كلام في عدم كونه مبرءا للذمة، وإن أذن مالكه في القبض كان ذلك مبرءا للذمة، لأن ذلك قبض منه واستيلاء على المال، إذ القبض الذي يترتب