____________________
الثاني: إن حمل النصوص ومعاقد الاجماعات على صورة عدم امكان التفصي حمل بعيد، بل غير صحيح، إذ في كل مورد فرض الاكراه لا محالة يتمكن الشخص من الفرار عنه بالتورية أو عدم القصد أو غير ذلك.
الثالث: خبر ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في اكراه قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الجبر والاكراه؟ فقال (عليه السلام): الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشئ (1).
وفي كل نظر: أما الأول: فلأنه مع التمكن من الفرار عما أكره عليه لا يصدق أنه مكره عليه لما عرفت من أنه يعتبر في صدقه ترتب الضرر المتوعد به على تركه، فمع امكان التفصي لا يترتب ذلك على تركه، فلا يصدق عليه الاكراه.
وأما الثاني: فلأن الغالب أن المكره حين الاكراه لا يلتفت إلى عدم كونه مكرها على القصد، ولأجله يرى نفسه مكرها على القصد أيضا، مع أنه لو سلم كون ذلك فردا نادرا لا محذور فيه، إذ حمل المطلق على الفرد النادر مستهجن، وأما إذا أخذ في الموضوع عنوان له أفراد نادرة في نفسه فلا محذور فيه، والمقام من قبيل الثاني كما هو واضح.
وأما الثالث: فلأنه أجنبي عن المقام، إذ إما نلتزم بأن الأم أو الزوجة أو الأب تقدر على الاضرار لو ترك ما أكره عليه، فهو يدل على أنه لا فرق في الضرر المترتب بين كونه قويا أو ضعيفا، وأما نلتزم بالعدم فهو يدل على عدم اعتبار ترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه، فيكون حينئذ خلاف المتفق عليه.
واستدل للقول الثالث: بأنه يعتبر في صدق الاكراه أن يعلم المكره أو يظن
الثالث: خبر ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في اكراه قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الجبر والاكراه؟ فقال (عليه السلام): الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشئ (1).
وفي كل نظر: أما الأول: فلأنه مع التمكن من الفرار عما أكره عليه لا يصدق أنه مكره عليه لما عرفت من أنه يعتبر في صدقه ترتب الضرر المتوعد به على تركه، فمع امكان التفصي لا يترتب ذلك على تركه، فلا يصدق عليه الاكراه.
وأما الثاني: فلأن الغالب أن المكره حين الاكراه لا يلتفت إلى عدم كونه مكرها على القصد، ولأجله يرى نفسه مكرها على القصد أيضا، مع أنه لو سلم كون ذلك فردا نادرا لا محذور فيه، إذ حمل المطلق على الفرد النادر مستهجن، وأما إذا أخذ في الموضوع عنوان له أفراد نادرة في نفسه فلا محذور فيه، والمقام من قبيل الثاني كما هو واضح.
وأما الثالث: فلأنه أجنبي عن المقام، إذ إما نلتزم بأن الأم أو الزوجة أو الأب تقدر على الاضرار لو ترك ما أكره عليه، فهو يدل على أنه لا فرق في الضرر المترتب بين كونه قويا أو ضعيفا، وأما نلتزم بالعدم فهو يدل على عدم اعتبار ترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه، فيكون حينئذ خلاف المتفق عليه.
واستدل للقول الثالث: بأنه يعتبر في صدق الاكراه أن يعلم المكره أو يظن