____________________
واستدل للأول بوجهين:
الأول: ما في المكاسب، واختاره المحقق النائيني ره، وهو: أن ما صدر عنه خارجا غير ما أكره عليه، وما أكره عليه لم يصدر، ومجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الاكراه على أحدهما، فضلا عن كليهما.
وفيه: أن المكره عليه ليس بيع أحدهما بشرط لا كي لا يصدق على بيع أحدهما في المقام، بل بيع أحدهما لا بشرط الحاصل في ضمن بيعهما، لأن لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فضم بيع آخر إليه لا يخرجه عما أكره عليه.
الثاني: ما أفاده السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني ره، ويمكن استظهاره من كلمات الشيخ ره، وهو: أن بيعهما معا دفعة مع كون الاكراه على أحدهما يكشف عن كون البائع راضيا ببيع أحدهما، ومعه لا يؤثر الاكراه شيئا، لأن المفروض أن ما ألزمه المكره - وهو بيع أحدهما غير المعين - نفس ما هو راض به، فلا يكون اكراها على ما لا يرضاه.
وفيه: أن بيع المجموع لا يكشف عن كون البائع راضيا ببيع أحدهما في مفروض المسألة وهو كونه كارها لبيع كل منهما لولا الاكراه، بل يمكن أن يكون ناشئا عن غرض آخر من أنه يشق عليه التفرقة بينهما لكونهما والدا وولدا، أو أنه لا يوجد من يشتري أحدهما منفردا، أو نحو ذلك، فحينئذ يكون بيع كل منهما مكروها، ولكن لما عرفت من اعتبار ترتب الضرر على ترك المكره عليه في صدق الاكراه، وهذا المعنى لا ينطبق على كل منهما إلا على البدل، فلا محالة يقع أحدهما مكرها عليه دون الآخر، وحيث إن انطباقه على واحد معين ترجيح بلا مرجح، والقرعة لا مورد لها في المقام إذ الظاهر من أدلتها (1) كونها معينة لما له التعين واقعا - لاحظ قوله (عليه السلام): القرعة سهم
الأول: ما في المكاسب، واختاره المحقق النائيني ره، وهو: أن ما صدر عنه خارجا غير ما أكره عليه، وما أكره عليه لم يصدر، ومجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الاكراه على أحدهما، فضلا عن كليهما.
وفيه: أن المكره عليه ليس بيع أحدهما بشرط لا كي لا يصدق على بيع أحدهما في المقام، بل بيع أحدهما لا بشرط الحاصل في ضمن بيعهما، لأن لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فضم بيع آخر إليه لا يخرجه عما أكره عليه.
الثاني: ما أفاده السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني ره، ويمكن استظهاره من كلمات الشيخ ره، وهو: أن بيعهما معا دفعة مع كون الاكراه على أحدهما يكشف عن كون البائع راضيا ببيع أحدهما، ومعه لا يؤثر الاكراه شيئا، لأن المفروض أن ما ألزمه المكره - وهو بيع أحدهما غير المعين - نفس ما هو راض به، فلا يكون اكراها على ما لا يرضاه.
وفيه: أن بيع المجموع لا يكشف عن كون البائع راضيا ببيع أحدهما في مفروض المسألة وهو كونه كارها لبيع كل منهما لولا الاكراه، بل يمكن أن يكون ناشئا عن غرض آخر من أنه يشق عليه التفرقة بينهما لكونهما والدا وولدا، أو أنه لا يوجد من يشتري أحدهما منفردا، أو نحو ذلك، فحينئذ يكون بيع كل منهما مكروها، ولكن لما عرفت من اعتبار ترتب الضرر على ترك المكره عليه في صدق الاكراه، وهذا المعنى لا ينطبق على كل منهما إلا على البدل، فلا محالة يقع أحدهما مكرها عليه دون الآخر، وحيث إن انطباقه على واحد معين ترجيح بلا مرجح، والقرعة لا مورد لها في المقام إذ الظاهر من أدلتها (1) كونها معينة لما له التعين واقعا - لاحظ قوله (عليه السلام): القرعة سهم