____________________
بعدم اللزوم على تقدير القول بالملك. فلا يفيد.
الثالث: سيرة المتشرعة، فإن بناءهم في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع على عدم الاكتفاء بالمعاطاة، وفي المحقرات ينكرون على من امتنع عن الرجوع مع بقاء العينين إذا كان انشاء البيع بالتعاطي.
وفيه: أن هذه السيرة لم يثبت كونها مستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام)، بل يحتمل قويا كونها مستندة إلى فتوى المراجع والفقهاء، فلا تفيد.
الرابع: الأخبار الخاصة التي أشار إليها الشيخ ره بقوله: ويظهر ذلك من غير واحد من الأخبار.
ويمكن أن يكون نظره إلى ما تقدم في أدلة إفادة المعاطاة الملك من الخبر الوارد في بيع المصحف (1) والوارد في بيع أطنان القصب (2). ويمكن أن يكون نظره إلى ما سينقله من الأخبار التي ادعى اشعارها أو ظهورها، فإن كان نظره إلى الأول فيرد عليه ما تقدم، وإن كان إلى الثاني فسيأتي ما فيه.
الخامس: ما أفاده المحقق النائيني ره، وحاصله: أن اللزوم على قسمين: لزوم حكمي، ولزوم حقي.
والأول: إنما هو ما يجعله الشارع الأقدس في موارد لمصلحة تدعو إلى ذلك كما في الهبة بذي الرحم، وآثر هذا عدم جواز جعل الخيار وعدم صحة الإقالة، ويقابل هذا الجواز الحكمي كما في الهبة بغير ذي الرحم، وأثره عدم جواز الاسقاط.
والثاني: إنما يكون بانشاء المتعاقدين كما في البيع اللفظي، فإن البائع ينشأ باللفظ أمرين: أحدهما: تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، ثانيهما: الالتزام ببقاء بدلية
الثالث: سيرة المتشرعة، فإن بناءهم في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع على عدم الاكتفاء بالمعاطاة، وفي المحقرات ينكرون على من امتنع عن الرجوع مع بقاء العينين إذا كان انشاء البيع بالتعاطي.
وفيه: أن هذه السيرة لم يثبت كونها مستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام)، بل يحتمل قويا كونها مستندة إلى فتوى المراجع والفقهاء، فلا تفيد.
الرابع: الأخبار الخاصة التي أشار إليها الشيخ ره بقوله: ويظهر ذلك من غير واحد من الأخبار.
ويمكن أن يكون نظره إلى ما تقدم في أدلة إفادة المعاطاة الملك من الخبر الوارد في بيع المصحف (1) والوارد في بيع أطنان القصب (2). ويمكن أن يكون نظره إلى ما سينقله من الأخبار التي ادعى اشعارها أو ظهورها، فإن كان نظره إلى الأول فيرد عليه ما تقدم، وإن كان إلى الثاني فسيأتي ما فيه.
الخامس: ما أفاده المحقق النائيني ره، وحاصله: أن اللزوم على قسمين: لزوم حكمي، ولزوم حقي.
والأول: إنما هو ما يجعله الشارع الأقدس في موارد لمصلحة تدعو إلى ذلك كما في الهبة بذي الرحم، وآثر هذا عدم جواز جعل الخيار وعدم صحة الإقالة، ويقابل هذا الجواز الحكمي كما في الهبة بغير ذي الرحم، وأثره عدم جواز الاسقاط.
والثاني: إنما يكون بانشاء المتعاقدين كما في البيع اللفظي، فإن البائع ينشأ باللفظ أمرين: أحدهما: تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، ثانيهما: الالتزام ببقاء بدلية