____________________
في الصلح أيضا يعتبر انشاء المسالمة من طرف والقبول من آخر، وأما عدم كونها معاملة مستقلة فلأن دليل امضاء المعاوضات إما السيرة أو آية (أوفوا بالعقود) (1) أو آية (تجارة عن تراض) (2).
وشئ منها لا يصلح لاثبات هذه المعاملة أما الأولى: فلأن عدم قيامها على مثل هذه المعاملة واضح.
وأما الثانية: فلعدم كون الايجابين عقدا الذي حقيقته الربط بين شيئين كما تقدم.
وأما الثالثة: فلعدم صدق التجارة عن تراض عليهما كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: إنه لا دليل على امضاء الشارع غير ما هو من العقود المتعارفة، وهذه ليست منها.
ثم إن الشيخ ره في مقام التمييز ذكر أنه إذا كان أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم كان صاحب الثمن هو المشتري، وإن كانا من غير ذلك فإن قصد بأحدهما قيامه مقام الثمن في العوضية كان صاحبه المشتري، وإلا ففيه احتمالات:
منها: كون كل منهما بائعا ومشتريا.
ومنها: كون المعطي أولا هو البائع، والآخر مشتريا.
ومنها: كون ذلك مصالحة أو معاوضة مستقلة. ثم اختار قده الثاني.
وفيه: - مضافا إلى أن لازم ما أفاده قده كون كل من المتبايعين في بيع الصرف مشتريا، ومضافا إلى أنه لم يظهر المراد من قصد قيام أحد العوضين مقام الثمن في العوضية، فإن كان المراد أن يلاحظ قيمته ومقدار تموله من النقود فهذا أمر موجود في
وشئ منها لا يصلح لاثبات هذه المعاملة أما الأولى: فلأن عدم قيامها على مثل هذه المعاملة واضح.
وأما الثانية: فلعدم كون الايجابين عقدا الذي حقيقته الربط بين شيئين كما تقدم.
وأما الثالثة: فلعدم صدق التجارة عن تراض عليهما كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: إنه لا دليل على امضاء الشارع غير ما هو من العقود المتعارفة، وهذه ليست منها.
ثم إن الشيخ ره في مقام التمييز ذكر أنه إذا كان أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم كان صاحب الثمن هو المشتري، وإن كانا من غير ذلك فإن قصد بأحدهما قيامه مقام الثمن في العوضية كان صاحبه المشتري، وإلا ففيه احتمالات:
منها: كون كل منهما بائعا ومشتريا.
ومنها: كون المعطي أولا هو البائع، والآخر مشتريا.
ومنها: كون ذلك مصالحة أو معاوضة مستقلة. ثم اختار قده الثاني.
وفيه: - مضافا إلى أن لازم ما أفاده قده كون كل من المتبايعين في بيع الصرف مشتريا، ومضافا إلى أنه لم يظهر المراد من قصد قيام أحد العوضين مقام الثمن في العوضية، فإن كان المراد أن يلاحظ قيمته ومقدار تموله من النقود فهذا أمر موجود في