____________________
ولعله مقتضى الجمع بين صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن رجلا سأل رسول الله عن كسب الحجام فقال: لك ناضح؟ فقال: نعم فقال: اعلفه إياه ولا تأكله (1). ونحوه غيره.
وبين خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) عن كسب الحجام فقال: لا بأس به إذا لم يشارط (2).
وخبر سماعة عنه (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط (3).
وموثق زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن كسب الحجام فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماسكه وإنما يكره له لا بأس عليك (4).
(و) الثاني: ما يكره لصنعته ك (الحياكة) للنصوص المشتملة على ذم هذه الصنعة والنهي عنها المحمولة على الكراهة لفتوى الأصحاب.
(و) أما (أجرة الضراب) أي التكسب بضراب الفحل بأن يأجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة، فلا خلاف في كراهة كسبه بين من تعرض له، وقد مر الكلام فيه في الجزء الرابع عشر.
(و) أما (أجرة تعليم القرآن) فلا اشكال فيها، لأنه عمل محترم لا مانع من أخذ الأجر عليه.
(و) أما (نسخه) فستعرف الكلام فيه في بيع المصحف.
وبين خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) عن كسب الحجام فقال: لا بأس به إذا لم يشارط (2).
وخبر سماعة عنه (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط (3).
وموثق زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن كسب الحجام فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماسكه وإنما يكره له لا بأس عليك (4).
(و) الثاني: ما يكره لصنعته ك (الحياكة) للنصوص المشتملة على ذم هذه الصنعة والنهي عنها المحمولة على الكراهة لفتوى الأصحاب.
(و) أما (أجرة الضراب) أي التكسب بضراب الفحل بأن يأجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة، فلا خلاف في كراهة كسبه بين من تعرض له، وقد مر الكلام فيه في الجزء الرابع عشر.
(و) أما (أجرة تعليم القرآن) فلا اشكال فيها، لأنه عمل محترم لا مانع من أخذ الأجر عليه.
(و) أما (نسخه) فستعرف الكلام فيه في بيع المصحف.