____________________
له على الفعل والترك، إذ القدرة متقومة بالطرفين الفعل والترك.
قلت: إنه لم ترد آية ولا رواية دالة على اعتبار القدرة على التسليم، وإنما نقول به لأنه مقتضى وجوب الوفاء بالعقد أو لانعقاد الاجماع عليه، أو للنبوي (1): نهى النبي عن بيع الغرر.
ووجوب العمل لا ينافي مع ما تقتضيه هذه الأدلة، أما الأول: فلأنه يتأكد وجوب العمل بوجوب التسليم.
وأما الثاني: فلأن المتيقن منه امكان وصول العمل إلى المستأجر، والمفروض في المقام تحققه.
وأما الثالث: فلأنه لا غرر مع امكان الوصول كما لا يخفى.
الوجه الرابع: ما نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء قده وهو: أن ايجاب العمل يوجب صيرورته مملوكا لله تعالى ومستحقا له، وفيما كان راجعا إلى حقوق الغير يوجب صيرورة الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، ولا يجوز تمليك المملوك ثانيا.
وفيه: أنه لو كان المدعى أن الايجاب يقتضي كون العمل مملوكا لله بالملكية الاعتبارية نظير ملكية العمل لأحد المخلوقين، فيرد عليه: إن الايجاب ليس إلا ابراز شوق المولى بالفعل وهذا غير الملكية.
وإن كان المدعى أنه يوجب خروج العمل عن تحت سلطنة العبد ودخوله في سلطان المولى وما هو داخل في سلطان الغير لا يجوز تمليكه، فيرد عليه: أن جميع أفعال العباد تحت سلطان المولى تشريعا لا تكوينا، من غير فرق بين ما إذا أوجبها وما إذا
قلت: إنه لم ترد آية ولا رواية دالة على اعتبار القدرة على التسليم، وإنما نقول به لأنه مقتضى وجوب الوفاء بالعقد أو لانعقاد الاجماع عليه، أو للنبوي (1): نهى النبي عن بيع الغرر.
ووجوب العمل لا ينافي مع ما تقتضيه هذه الأدلة، أما الأول: فلأنه يتأكد وجوب العمل بوجوب التسليم.
وأما الثاني: فلأن المتيقن منه امكان وصول العمل إلى المستأجر، والمفروض في المقام تحققه.
وأما الثالث: فلأنه لا غرر مع امكان الوصول كما لا يخفى.
الوجه الرابع: ما نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء قده وهو: أن ايجاب العمل يوجب صيرورته مملوكا لله تعالى ومستحقا له، وفيما كان راجعا إلى حقوق الغير يوجب صيرورة الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، ولا يجوز تمليك المملوك ثانيا.
وفيه: أنه لو كان المدعى أن الايجاب يقتضي كون العمل مملوكا لله بالملكية الاعتبارية نظير ملكية العمل لأحد المخلوقين، فيرد عليه: إن الايجاب ليس إلا ابراز شوق المولى بالفعل وهذا غير الملكية.
وإن كان المدعى أنه يوجب خروج العمل عن تحت سلطنة العبد ودخوله في سلطان المولى وما هو داخل في سلطان الغير لا يجوز تمليكه، فيرد عليه: أن جميع أفعال العباد تحت سلطان المولى تشريعا لا تكوينا، من غير فرق بين ما إذا أوجبها وما إذا