____________________
وفيه: أولا: أنه قد حقق في محله امكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر الأول، وعلى فرض عدم امكانه يمكن أخذه في متعلق الأمر الثاني.
وثانيا: أن دليل صحة الإجارة لا ينحصر بالأمر بالوفاء بالعقود، بل في آية التجارة عن تراض (1) غنى وكفاية.
الوجه الرابع: إن دليل صحة الإجارة هو عموم (أوفوا بالعقود) (2) وهو لا يمكن شموله للمقام، إذ الوفاء عبارة عن اتيان العمل المستأجر عليه أداءا لحق المستأجر، وهذا لا يجتمع مع الاتيان به أداءا لحق الله سبحانه وامتثالا لأمره، وعليه فإن قصد الوفاء فقد ذهب الخلوص وفسدت العبادة وهو مع ذلك لا يكون وفاءا، وإن قصد الاخلاص فلم يقصد الوفاء بعقد الإجارة، فلا بد وأن ترفع اليد عن الأمر بالوفاء لعدم التمكن من امتثاله على كل تقدير، فإذا ذهب الأمر بالوفاء لم يبق ما يكون دليلا على صحة الإجارة.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم انحصار دليل صحة الإجارة بعموم آية الوفاء بالعقود.
وثانيا: إن الوفاء بالعقد الذي أمر به ليس عبارة عن اتيان العمل المستأجر عليه بقصد أنه مخصوص بالمستأجر ومملوك له، بل هو عبارة عن اتيان ما يكون وفاءا بالحمل الشائع، أي مصداق هذا العنوان غير المتوقف تحققه على قصد كونه للمستأجر، فلا يعتبر في امتثال الأمر بالوفاء بالعقد قصد هذا العنوان كي يكون ذلك منافيا لقصد الخلوص.
وثانيا: أن دليل صحة الإجارة لا ينحصر بالأمر بالوفاء بالعقود، بل في آية التجارة عن تراض (1) غنى وكفاية.
الوجه الرابع: إن دليل صحة الإجارة هو عموم (أوفوا بالعقود) (2) وهو لا يمكن شموله للمقام، إذ الوفاء عبارة عن اتيان العمل المستأجر عليه أداءا لحق المستأجر، وهذا لا يجتمع مع الاتيان به أداءا لحق الله سبحانه وامتثالا لأمره، وعليه فإن قصد الوفاء فقد ذهب الخلوص وفسدت العبادة وهو مع ذلك لا يكون وفاءا، وإن قصد الاخلاص فلم يقصد الوفاء بعقد الإجارة، فلا بد وأن ترفع اليد عن الأمر بالوفاء لعدم التمكن من امتثاله على كل تقدير، فإذا ذهب الأمر بالوفاء لم يبق ما يكون دليلا على صحة الإجارة.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم انحصار دليل صحة الإجارة بعموم آية الوفاء بالعقود.
وثانيا: إن الوفاء بالعقد الذي أمر به ليس عبارة عن اتيان العمل المستأجر عليه بقصد أنه مخصوص بالمستأجر ومملوك له، بل هو عبارة عن اتيان ما يكون وفاءا بالحمل الشائع، أي مصداق هذا العنوان غير المتوقف تحققه على قصد كونه للمستأجر، فلا يعتبر في امتثال الأمر بالوفاء بالعقد قصد هذا العنوان كي يكون ذلك منافيا لقصد الخلوص.