____________________
الواحد لا يعقل وقوعه عن شخصين وامتثالا للأمرين المتوجهين إلى النائب المقتضي كل منهما للاتيان بفرد غير ما يقتضيه الآخر، فهو نظير ما لو كان عليه قضاء صلاة ظهر وكان في وقت ظهر اليوم، فكما أنه لا يجوز أن يأتي بصلاة واحدة امتثالا للأمرين القضائي والأدائي، فكذلك في المقام بلا تفاوت أصلا.
ومما يدل على ما اخترناه من الجواز في صورة الحمل والإطافة حسن حفص ابن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المرأة تطوف الصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال (عليه السلام): نعم (1).
وحسن الهيثم التميمي عنه (عليه السلام): عن رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: أيها الله ذا (2).
فإنهما يدلان على أن حمل الغير في الطواف وإطافة الصبي لا ينافيان مع قصد الحامل والمطوف الطواف عن نفسه لكون كل منهما مما لا مساس له بالآخر، فكذلك إذا وقع الحمل أو الإطافة مصب الإجارة، مع أن مقتضى اطلاقهما الجواز في فرض الإجارة، وقد عرفت أن هذا هو مقتضى القاعدة أيضا، والله العالم.
ثم إنه لا اشكال في عدم جواز أخذ الأجرة على بعض الواجبات والمستحبات لدليل خاص.
(و) من تلك الموارد: أخذ (الأجرة على الحكم و) يعبر عنها ب (الرشا) وقد تقدم الكلام فيه في الجزء الرابع عشر مفصلا - (و) عرفت هناك أنه (يجوز أخذ الرزق من بيت المال).
ومما يدل على ما اخترناه من الجواز في صورة الحمل والإطافة حسن حفص ابن البختري عن الإمام الصادق (عليه السلام): في المرأة تطوف الصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال (عليه السلام): نعم (1).
وحسن الهيثم التميمي عنه (عليه السلام): عن رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: أيها الله ذا (2).
فإنهما يدلان على أن حمل الغير في الطواف وإطافة الصبي لا ينافيان مع قصد الحامل والمطوف الطواف عن نفسه لكون كل منهما مما لا مساس له بالآخر، فكذلك إذا وقع الحمل أو الإطافة مصب الإجارة، مع أن مقتضى اطلاقهما الجواز في فرض الإجارة، وقد عرفت أن هذا هو مقتضى القاعدة أيضا، والله العالم.
ثم إنه لا اشكال في عدم جواز أخذ الأجرة على بعض الواجبات والمستحبات لدليل خاص.
(و) من تلك الموارد: أخذ (الأجرة على الحكم و) يعبر عنها ب (الرشا) وقد تقدم الكلام فيه في الجزء الرابع عشر مفصلا - (و) عرفت هناك أنه (يجوز أخذ الرزق من بيت المال).