____________________
مستفيضة، لاحظ خبر إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فخبرته أنه ولد لي غلام قال (عليه السلام): ألا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت قال:
فلا تضرب محمدا ولا تشتمه، جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال (عليه السلام): إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس (1).
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله قد علمت ابني الكتابة ففي أي أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سباء (أي الذي ببيع الأكفان)، ولا صائغا، ولا قصابا، ولا حناطا ولا نخاسا: - إلى أن قال - وأما الصائغ فإنه يعالج زين غنى أمتي. الحديث (2).
قوله (يعالج زين أمتي) أما بالزاء المعجمة ما يتزينون به مما يلههم عن الآخرة، أو بالراء المهملة أي ما يختم به على قلوبهم. ونحوهما غيرهما.
(و) أما (الحجامة) فقيدها المصنف ره وجماعة بما إذا كان (مع الشرط) فعن المنتهى: كسب الحجام إذا لم يشترط حلال طلق، وأما إذا شرط فإنه يكون مكروها وليس بمحظور عملا بالأصل.
فلا تضرب محمدا ولا تشتمه، جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال (عليه السلام): إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فإن الجزار تسلب منه الرحمة ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس (1).
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله قد علمت ابني الكتابة ففي أي أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سباء (أي الذي ببيع الأكفان)، ولا صائغا، ولا قصابا، ولا حناطا ولا نخاسا: - إلى أن قال - وأما الصائغ فإنه يعالج زين غنى أمتي. الحديث (2).
قوله (يعالج زين أمتي) أما بالزاء المعجمة ما يتزينون به مما يلههم عن الآخرة، أو بالراء المهملة أي ما يختم به على قلوبهم. ونحوهما غيرهما.
(و) أما (الحجامة) فقيدها المصنف ره وجماعة بما إذا كان (مع الشرط) فعن المنتهى: كسب الحجام إذا لم يشترط حلال طلق، وأما إذا شرط فإنه يكون مكروها وليس بمحظور عملا بالأصل.