____________________
ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك (1). فإن ظاهره كون ما يأخذه الوصي عوضا عن عمله.
وأما الثاني: فلأنه إذا كان أخذ العوض على الواجب مناقضا لوجوبه عقلا ولا يجتمعان فلا بد من توجيه تلك النصوص والفتاوى.
فالصحيح أن يقال: إنه بناءا على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب - كما هو المفروض في هذه النقوض - تحمل النصوص على أن الشارع الأقدس ولاية اعتبر كون الصغير مستحقا لعمل الوصي بعوض، فكأنه عامل الطرفان على ذلك، فلا يكون من قبيل أخذ العوض على الواجب، بل ايجاب العمل نشأ من استحقاق الصغير له، فهو من قبيل وجوب أداء ما يستحقه الغير.
النقض الثاني: أنه يجب بذل المال للمضطر، مع أنه لا كلام في لزوم العوض عليه. وأجاب عنه: بأن العوض إنما هو للمبذول، والواجب هو البذل، فما هو الواجب غير ما جعل العوض له.
وأورد عليه السيد الفقيه: بأنه في المقام أيضا يرجع بعوض المبذول الذي هو العمل، والواجب إنما هو بذل العمل، فما هو الواجب شئ، وما يؤخذ عوضه شئ آخر.
أقول: يرد على السيد قده: أن بذل العمل ليس إلا ايجاده، وقد حقق في محله أن الايجاد والوجود متحدان ذاتا ومتغايران بالاعتبار، فالعمل عين بذله وايجاده لا شئ في مقابله، وهذا بخلاف بذل الأعيان فإنه غير المبذول.
ويرد على الشيخ ره: أن ملاك عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب عند
وأما الثاني: فلأنه إذا كان أخذ العوض على الواجب مناقضا لوجوبه عقلا ولا يجتمعان فلا بد من توجيه تلك النصوص والفتاوى.
فالصحيح أن يقال: إنه بناءا على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب - كما هو المفروض في هذه النقوض - تحمل النصوص على أن الشارع الأقدس ولاية اعتبر كون الصغير مستحقا لعمل الوصي بعوض، فكأنه عامل الطرفان على ذلك، فلا يكون من قبيل أخذ العوض على الواجب، بل ايجاب العمل نشأ من استحقاق الصغير له، فهو من قبيل وجوب أداء ما يستحقه الغير.
النقض الثاني: أنه يجب بذل المال للمضطر، مع أنه لا كلام في لزوم العوض عليه. وأجاب عنه: بأن العوض إنما هو للمبذول، والواجب هو البذل، فما هو الواجب غير ما جعل العوض له.
وأورد عليه السيد الفقيه: بأنه في المقام أيضا يرجع بعوض المبذول الذي هو العمل، والواجب إنما هو بذل العمل، فما هو الواجب شئ، وما يؤخذ عوضه شئ آخر.
أقول: يرد على السيد قده: أن بذل العمل ليس إلا ايجاده، وقد حقق في محله أن الايجاد والوجود متحدان ذاتا ومتغايران بالاعتبار، فالعمل عين بذله وايجاده لا شئ في مقابله، وهذا بخلاف بذل الأعيان فإنه غير المبذول.
ويرد على الشيخ ره: أن ملاك عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب عند