____________________
بها بداعي الثواب أو دفع العقاب كما صرح به الشهيد ره، ومعه لا يعقل تأكد الاخلاص والعبادية بذلك.
ويمكن الجواب عن هذا الوجه - مضافا إلى ما مر - بجواب حلي أفاده بعض المحققين وهو: أن الفعل المنبعث عن دعوة الأمر عدل في العبودية، واحسان إلى المولى، وهو من العناوين الممدوح على فاعلها بالذات، ولا يعقل تخلف هذا العنوان الحسن بالذات عن الفعل المأتي به بداعي الأمر، كما لا يعقل تخلف كونه ممدوحا على فاعله عن هذا العنوان الحسن بالذات، ومن الواضح أن ترتب فائدة دنيوية على هذا الفعل الممدوح على فاعله لا يخرجه عن كونه ممدوحا على فاعله، فلا يعقل ما نعيته عن وقوعه ممدوحا على فاعله مع فرض ترتبه عليه، فإن ما يتفرع على الشئ لا يعقل أن يكون مانعا عنه، مع أنه قد عرفت أن تملك الأجرة إنما يكون بالايجار، وتسلمها لا يتوقف على اتيان العبادة مع قصد القربة، فالداعي إلى الاتيان بالعمل المستأجر عليه صحيحا وعن قصد القربة الذي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب ليس إلا الاستحقاق شرعا، وبعبارة أخرى: أمر المولى بالاتيان بما اشتغلت ذمته به من العبادة والخوف من الله تعالى فهذا أيضا غرض مطلوب من الخالق. فتدبر فإنه دقيق.
الوجه الثالث: إن دليل صحة الإجارة إنما هو عموم (أوفوا بالعقود) (1) وهو لا يعقل أن يشمل المقام، إذ اللازم من شموله أخذ داعي الأمر الذي هو قيد في متعلق الإجارة قيدا في متعلق الأمر بالوفاء، وهو باطل لما حقق في محله من عدم معقولية أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فإذا ذهب الأمر بالوفاء لم يبق ما يكون دليلا على صحة الإجارة، والأصل في المعاملات هو الفساد.
ويمكن الجواب عن هذا الوجه - مضافا إلى ما مر - بجواب حلي أفاده بعض المحققين وهو: أن الفعل المنبعث عن دعوة الأمر عدل في العبودية، واحسان إلى المولى، وهو من العناوين الممدوح على فاعلها بالذات، ولا يعقل تخلف هذا العنوان الحسن بالذات عن الفعل المأتي به بداعي الأمر، كما لا يعقل تخلف كونه ممدوحا على فاعله عن هذا العنوان الحسن بالذات، ومن الواضح أن ترتب فائدة دنيوية على هذا الفعل الممدوح على فاعله لا يخرجه عن كونه ممدوحا على فاعله، فلا يعقل ما نعيته عن وقوعه ممدوحا على فاعله مع فرض ترتبه عليه، فإن ما يتفرع على الشئ لا يعقل أن يكون مانعا عنه، مع أنه قد عرفت أن تملك الأجرة إنما يكون بالايجار، وتسلمها لا يتوقف على اتيان العبادة مع قصد القربة، فالداعي إلى الاتيان بالعمل المستأجر عليه صحيحا وعن قصد القربة الذي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب ليس إلا الاستحقاق شرعا، وبعبارة أخرى: أمر المولى بالاتيان بما اشتغلت ذمته به من العبادة والخوف من الله تعالى فهذا أيضا غرض مطلوب من الخالق. فتدبر فإنه دقيق.
الوجه الثالث: إن دليل صحة الإجارة إنما هو عموم (أوفوا بالعقود) (1) وهو لا يعقل أن يشمل المقام، إذ اللازم من شموله أخذ داعي الأمر الذي هو قيد في متعلق الإجارة قيدا في متعلق الأمر بالوفاء، وهو باطل لما حقق في محله من عدم معقولية أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فإذا ذهب الأمر بالوفاء لم يبق ما يكون دليلا على صحة الإجارة، والأصل في المعاملات هو الفساد.