الشيخ ره في الأصول اختار جريان استصحاب الكلي في أمثال المقام - أي القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي - ولكن في المقام بعد ما أشار إلى مختاره قال: فتأمل، وقد صار هذا الأمر بالتأمل سببا للايراد على هذا الأصل بايرادات، وحيث إن بعضها ايراد على جريان الأصل في هذا القسم مطلقا فقد أغمضنا عن ذكره، لأن محله في الأصول، وقد أشبعنا الكلام فيه في حاشيتنا على الكفاية، وبعضها ايراد على جريانه في خصوص المقام، وهو أمور:
الأول: ما عن المحقق الخراساني ره وهو: أن الشك في بقاء الكلي في المقام من قبيل الشك في المقتضي، حيث إنه يشك في أن الملك الحادث بالمعاطاة هل هو لازم يكون فيه اقتضاء البقاء حتى بعد الفسخ، أم يكون جائزا لا يكون فيه اقتضاء البقاء بعده، فيكون نظير الحيوان المردد بين الفيل والبق.
وفيه: أن الشك في المقتضي الذي ذهب الشيخ ره في الأصول إلى عدم جريان الاستصحاب فيه هو ما إذا كان عمر المستصحب وأمده في عمود الزمان مشكوكا فيه تكوينا أو تشريعا، كالزوجية المرددة بين الانقطاع والدوام، والحيوان المردد بين البق والفيل، وأما إذا كان عمره معلوما وأنه غير محدود بالزمان وكان الشك في رفعه - ولو كان منشأ الشك الشك في وجود المصلحة الداعية في الأمور الاعتبارية - فهو من الشك في الرافع. وتمام الكلام في محله.
والمقام من قبيل الثاني، إذا الملكية الحاصلة بالمعاطاة كانت لازمة أو جائزة تكون باقية في عمود الزمان، وإنما الشك في رفعه بالفسخ.
الثاني: إن الأصل المزبور لا يثبت عنوان اللزوم.
وفيه: أن الآثار مترتبة على الملكية الجامعة لا على عنوان اللزوم، فلا حاجة إلى اثباته.